|
ترد دعوى ( المدعى ) المميز عليه بطلب التعويض عن الأضرار الحاصلة في عقاره إذا أقيمت بعد الموعد المحدد من قبل لجنة اعمار الفلوجة .
|
|
إن وجود العلاقة الزراعية بين الطرفين ينفي واقعة الغصب التي ترتكز عليها دعوى أجر المثل وجوداً وعدماً حيث تجوز إحالة الدعوى إلى لجنة فض المنازعات الزراعية
|
|
إن مدة طلب التصحيح للقرار التمييزي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ بالقرار التمييزي وتنقضي المدة في جميع الأحوال بإنقضاء ستة أشهر
|
|
لا يحق للمدعي التمسك بالعقد الخارجي للمطالبة بمنع المعارضة مادام العقار لم يسجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري.
|
|
لا يصلح تقرير الخبراء سببا للحكم وفق أحكام المادة (140) أولا من قانون الإثبات إذا لم يأخذ الخبراء عند التقرير نوع الأموال المقدرة وصنفها وفق أسعارها في السوق المحلية.
|
|
يقبل طلب التصحيح الجزئي إذا تعارضت حيثيات القرار التمييزي مع النتيجة التي آل إليها القرار التمييزي.
|
|
في حالة ثبوت ملكية العقار إلى المدعي بموجب سند الملكية الصادر من دائرة التسجيل العقاري المختصة فأن رفع إشارة عدم التصرف على عقار المدعي من الجهة الإدارية يكون غير مستند على سند من القانون.
|
|
إن قيام القيّمة (ألمميزه ) /على إدارة شؤون المدعي عليه ( المميز عليه ) الذي كان في الأسر ببناء دار على العقار العائد له بعلم دائرة رعاية القاصرين والتي صرفت للقيّمة مبلغاً لإكمال
|
|
أن تسجيل العقار بأسم المميزة نتيجة انتحال شخص لأسم المالك نتيجة تطابق الأسماء يقضي إبطال القيد الصادر بأسم المميزة.
|
|
إذا انفردت الشريكة بالانتفاع بالعين المشاعة دون موافقة شريكها ( المدعي ) ورضاه فإنها تلزم قانونا بتأدية اجر المثل منفعة سهامه للمرة المطالب بها.
|
|
إن وضع المدعى عليه اليد على جزء من العقار العائد للمدعي على وجه الشيوع دون سلوك الطريق القانوني باستملاكه مما يترتب عليه تأدية اجر المثل لأنه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه
|
|
مادام (المدعيين ) لا يملكون قطعة الأرض بتاريخ سحبها وإنما كانت مسجلة بأسم مورثهم الذي توفي في 10/6/2000 فكان على المدعين إقامة الدعوى إضافة لتركة مورثهم وليس
|
|
إن نصب محولة الكهرباء في غرفة ذات مواصفات خاصة إلى جانب الفندق العائد للمدعين لغرض تغذيته بالطاقة الكهربائية لإيصال التيار المتناوب يكون بناء على طلب المالك أو من ينوب عنه
|
|
لكون الخصومة من النظام العام ولتعلق الأمر بصحة خصومة المميز عليه في الدعوى المنظورة من عدم ذلك لأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ولا يزول البطلان بالإجازة.
|
|
لمحافظ كركوك صلاحية سحب قطعة الأرض من الشخص المخصصة له استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 42 لسنة 1986 وقرار لجنة شؤون الشمال المنحلة الوارد بكتابها المرقم
|