|
إذا كان استلام العربون بالعملة الأجنبية (الدولار) عند بيع العقار فعند النكول يلزم البائع بإعادة المبلغ الذي استلمه و بالعملة ذاتها ( الدولار) الواردة في عقد البيع او ما يعادله بالدينار
|
|
اذا الحق بيع العقار البطلان لاي عيب كان فيكون هذا البيع باطلا ولا يلحق الابطال كل البيوعات اللاحقة له وانما يكون الابطال سارياً على من يتمسك به ويخاصم في الدعوى
|
|
قرار رفض طلب الإحالة من محكمة إلى محكمة أخرى غير قابل للطعن فيه تمييزا ً وفقا ً لما نصت عليه المادة (216) مرافعات وإنما قرار رفض الإحالة الصادر عن المحكمة المحالة عليها
|
|
إن ملكية العقار تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث وينبغي تبعا لذلك أقامة الدعوى على المدعي عليهم بصفتهم الشخصية
|
|
لا تتحقق حوالة الحق ولا تنفذ شروطها بحق المحال عليه الاّ بعد ان يقبلها المحال عليه او تعلن له وفق احكام القانون مادة (363) مدني فان لم يثبت ذلك فليس للمحال له مطالبة المحال عليه بشيء
|
|
اذا بطل سبب الالتزام في سند الكمبيال فيبطل السند وليس للدائن حق مطالبة المدين بمبلغه
|
|
الاختصاص الوظيفي للمحكمة من النظام العام والتعاقد المدعي مع دائرة رسمية حكومية بموجب عقد مرفق فلا يسري عليه قانون العمل الذي يسري على القطاع الخاص و المختلط
|
|
لما كان عقد الزواج طرفاه هم الزوج والزوجة فتكون محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة بنظر المطالبة بالأثاث الزوجية سواء كان ذلك من الزوج أو الزوجية
|
|
اذا كانت دائرة المدعى عليه قد وضعت اليد على المساحة الزائدة على المساحة المستملكة من قبلها من عقار المدعى عليه وبدون سند قانوني وبدون وجه حق مما يعد غصباً يوجب الحكم
|
|
ان قسمة المال الشائع مها يأة هي طريقة للانتفاع بأمال الشائع بالوجه الذي ينسجم وطبيعة هذا المال وبالتالي هي طريقة لأدارة المال الشائع ادارة معتاده أما إقامة الابنية فالثابت فقهاً
|
|
الأمر مستنداً تقرير خبراء الأدلة الجنائية للجنة التحقيقية المشكلة بأمر من جهة غير قضائية ولم يكن هذا إلى أمر قضائي وتحت إشراف المحكمة لا يكون سبباً لإلغاء حكم اكتسب درجة الثبات
|
|
إذا كان إفراد الحرس الوطني والجيش العراقي يتمتعون بالحصانة المدنية والجزائية بموجب الأمر (3) القسم (2) الفقرة (3) الصادر عن سلطة الائتلاف فان ذلك لا يشمل المتبوع وهي وزارة الدفاع
|
|
إذا أقام الشريك في شيوع العقار دعوى لإزالة شيوع هذا العقار ومن ثم أقام دعوى لتصحيح القسام الشرعي الذي آل بموجبه حصة من هذا العقار له وتم تصحيح القسام وأصبح الوارث الوحيد
|
|
سند الكمبيال إذا كان مستحق الأداء حسب الطلب فانه يكون خاضعا لرسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة (11) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة
|
|
إذا لم يبت في عائديه الوقف من قبل الهيئة الاستشارية في الوقفين السني والشيعي المشكلة بموجب قرار مجلس الحكم المرقم (82) في 5/11/2003 هل هو للوقف السني او الوقف
|