|
إن اجر مثل المنفعة يدور وجودا ً وعدما ً مع وجود حالة الغصب أو المعارضة في استيفاء المنفعة فإذا لم تثبت حالة الغصب أو المعارضة فترد دعوى المدعي.
|
|
إذا استأنفت الدعوى البدائية فيجب أن يقدم طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف لان الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى معتبرا ً ومرعيا ً ما لم يبطل أو معدل من قبل المحكمة
|
|
المراد من زعم السبب الشرعي هو وجود سبب من أسباب التملك في الظاهر , ومن ثم يظهر مستحقا ً آخر يثبت انه مالكه , مما يقتضي إجراء المحكمة التحقيقات للتثبيت من وجود السبب الظاهر .
|
|
إذا اثبت قيام مساح مديرية البلدية بعمله بصفته الشخصية وبدون تحويل رسمي, وليس كموظف تابع للبلدية فتكون خصومة مديرية البلدية غير متوجهة إليها قانونا ً.
|
|
إذا طعن وكيل المدعي بالحكم استئنافا ً وطعن لخبرة الخبراء الثلاثة في لائحته الدستورية إلا انه لم يحضر جلسة المرافعة ولم يطلب تأجيل المرافعة لأجل الاستجابة لطلبه فانه يعد صارفا ً
|
|
صدور الحكم من هيئة نزاعات الملكية العقارية المكتسب الدرجة القطعية القاضي بإعادة تسجيل العقار باسم مورث المدعي ينشأ الحق لهم لمطالبة الشاغل باجر المثل من تاريخ صدور
|
|
تخصيص العقار للأشخاص بالتوزيع يكون من اختصاص الجهة التي تمنح هذا العقار ولكن بعد التسجيل واكتسابه الشكل النهائي فليس لهذه الجهة حق إبطال إلا بقرار حكم قضائي مكتسب
|
|
إن وضع اليد على العقار الموقوف يعد إجراءا سابقا على قرار عزل المتولي وليس إجراءاً لاحقاً وبذلك تكون جهة الوقف محقة بمعارضة المتولي في وضع اليد على العقار.
|
|
إن المهلة القانونية المحفوظة قانوناً للمستأجر لا تخول المؤجر بالمطالبة بأجر المثل عنها وإنما يدفع عنها الأجر المسمى لأنها تعتبر امتداداً لعقد الإيجار.
|
|
مادام إن الجهة الحكومية قد تجاوزت على عقار المدعي ولم تستملكه لذلك فمن حقه المطالبة بأجر المثل عنها.
|
|
ليس للشريك في المال الشائع حق مطالبة الشركاء بأقيام المنشآت المحدثة من قبله طالما إن حالة الشيوع قائمة فتكون المطالبة سابقه لأوانها.
|
|
إذا كانت الدعوى تتضمن طلبين لكل منهما أحكام قانونية خاصة تختلف عن الآخر فعلى المحكمة ابتداءً تكليف المدعي بحصر دعواه بأحدهما ومن ثم تصدر حكمها.
|
|
تعرض المأجور لحادث تخريب إرهابي أدى إلى تهديمه واحتراق أثاثه لا يكون المسـتأجر ملزماً بقيمة هذه الأضرار حيث لا يد له في حدوثها مادام كان يستغل المأجور على النحو المبين في عقد الإيجار مادة 762 مدني
|
|
قيام المستأجر بأحداث تعميرات في المأجور دون حصول موافقة المؤجر( الجهة الوقفية ) فيعد متبرعاً بما صرفه وفق ما نص عليه عقد الإيجار حيث أن العقد المبرم بين الطرفين هو الذي يحدد
|
|
من حق المدعي ( المستأنف ) الطعن بخبرة الخبراء في مرحلة الاستئناف لان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة.
|