إن نصب محولة الكهرباء في غرفة ذات مواصفات خاصة إلى جانب الفندق العائد للمدعين لغرض تغذيته بالطاقة الكهربائية لإيصال التيار المتناوب يكون بناء على طلب المالك أو من ينوب عنه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::601/أجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن نصب محولة الكهرباء في غرفة ذات مواصفات خاصة إلى جانب الفندق العائد للمدعين لغرض تغذيته بالطاقة الكهربائية لإيصال التيار المتناوب يكون بناء على طلب المالك أو من ينوب عنه قانوناً ويحق للمستأجر تقديم الطلب باسم المالك ولا يستحق المالك اجر المثل عن هذه الغرفة.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعين (المميزون ) لدى محكمة بداءة الكاظمية بأنهم المالكين للعقار المرقم بتسلسل 807/21 قطانة والبالغة مساحته 400 م2 وان المدعى عليه إضافة لوظيفته قد استغل جزء من العقار أعلاه وبمساحة 40 م2 لنصب محولات وأجهزة سيطرة كهربائية للنفع العام لتغذية منطقة شارع باب المراد وبدون وجه حق ولم يدفع عنها اجر المثل للمدة من 1/1/1992 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وقدروا اجر المثل لهذه المدة بمائة مليون دينار لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بأجر المثل المطالب بها وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة , أصدرت محكمة الموضوع بعدد 767/ب/2007 وتاريخ 31/12/2007 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين (ب) و(ص) و(ق) و(م) و(غ) و(ف) و(ع) و(س) و(أ) و(س) و(ن) أولاد (ر) وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيلتا المدعى عليه إضافة لوظيفته , ولعدم قناعة المدعين بالحكم فقد ميزه وكيلهم طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 30/1/2008 .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون نظراً لثبوت نصب محولة الكهرباء موضوع الدعوى في غرفة ذات مواصفات خاصة إلى جانب الفندق العائد للمدعين لغرض تغذيته بالطاقة الكهربائية , بناءاً على التعليمات الرسمية التي تلزم أصحاب الاستهلاك التجاري بإعداد مكان مناسب ضمن عقاراتهم لإيصال الكهرباء بالتيار المتناوب وحسب مقدار الاستهلاك المطلوب , ويكون ذلك بناء على طلب المالك أو من ينوب عنه قانوناً ويحق لمستأجر العقار أيضاً تقديم الطلب ويكون التسجيل باسم المالك , وجميع ذلك وفق تعليمات تجهيز الطاقة الكهربائية وشروطها المرقمة (1) لسنة 1999 الصادرة استناداً إلى أحكام مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 95 لسنة 1999 , فلا يجوز للمدعين المطالبة بأجر مثل الجزء المشغول بالمحولة في عقارهم , لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزون رسم التمييز , وصدر القرار بالاتفاق في 1/ربيع الثاني /1429 هـ الموافق 8/4/2008 م .