مادام (المدعيين ) لا يملكون قطعة الأرض بتاريخ سحبها وإنما كانت مسجلة بأسم مورثهم الذي توفي في 10/6/2000 فكان على المدعين إقامة الدعوى إضافة لتركة مورثهم وليس
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::247/إضافة للتركة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مادام (المدعيين ) لا يملكون قطعة الأرض بتاريخ سحبها وإنما كانت مسجلة بأسم مورثهم الذي توفي في 10/6/2000 فكان على المدعين إقامة الدعوى إضافة لتركة مورثهم وليس بأسمائهم الشخصية فتكون خصومتهم غير متوجهة.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعية / أصالة عن نفسها ووكالة عن أولادها وبناتها لدى محكمة بداءة كربلاء انه سبق وتم تسجيل العرصة المرقمة 24167/3/61 جزيرة باسم مورث المدعين (ع) في دائرة التسجيل العقاري في كربلاء وعند مراجعة الدائرة المذكورة تبين أن العرصة سحبت من قبل دائرة المدعى عليه الأول /إضافة لوظيفته وسجلت باسم المدعى عليه الثالث دون وجه حق ويقدر قيمة العرصة لغرض الرسم بمبلغ عشرون مليون دينار . لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإبطال قيد العرصة أعلاه وتسجيلها مجدداً بأسم المدعى عليهم حسب القسام الشرعي او بأسم مورثهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ووضع إشارة عدم التصرف على العرصة لحين حسم الدعوى. أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 30/7/2007 وبعدد 1101/ب/2007 حكماً غيابياً يقضي بإبطال قيد السحب المسجل باسم بلدية كربلاء والقيد اللاحق له وإعادة تسجيل العقار باسم مورث المدعية (ع) وبموجب قيدها السابق ذي العدد 220 شباط لسنة 93 مجلد 499 دائمي ورفع إشارة عدم التصرف على العقار المذكور وإشعار مديرية التسجيل العقاري في كربلاء لتنفيذ ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليهم المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي. ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد ميزه وكيله طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 26/8/2007 .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن المدعين لا يملكون قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ سحبها في 6/11/1996 وإنما كانت مسجلة باسم مورثهم (ع) وحيث أن المذكور توفي في 10/6/2000 فكان على المدعين إقامة الدعوى إضافة لتركة مورثهم وحيث أن المدعين أقاموا الدعوى بأسمائهم الشخصية فان خصومتهم تكون غير متوجهة ويتطلب رد الدعوى استناداً لأحكام المادة 80 من قانون المرافعات المدنية. وحيث أن المحكمة قد خالفت ذلك مما اخل بصحة حكمها قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابع للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 18/محرم/1428 هـ الموافق 27/1/2008 م .