ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::205/عقد خارجي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يحق للمدعي التمسك بالعقد الخارجي للمطالبة بمنع المعارضة مادام العقار لم يسجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري.

نص الحكم
ادعى وكيل المدعين ( المميزون) لدى محكمة بداءة الكوفة بأنه سبق للمدعى عليه بيع حصته المشاعة في منشات الدار المشيدة على جزء من القطعة المرقمة 21 مقاطعة 19 كوفة البو ماضي واستلم بدل المبيع منهم نقدا ً بموجب مقاولة البيع الخارجي المؤرخة في 16/6/1995 إلا انه ومنذ تاريخ البيع يعارضهم من الانتفاع و استغلال المنشات على وجه الاستقلال بدون وجه حق و بالرغم من مطالبتهم له بعدم معارضته لهم باستغلال الدار إلا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بعدم معارضته لهم من الانتفاع بمنشات الدار أعلاه و تسليمها لهم خالية من الشواغل وتحميله كافة الرسوم والمصاريف ولغرض الرسم قدروا ً المنفعة السنوية لمنشات الدار بمبلغ مائة ألف دينار أصدرت محكمة الموضوع بعدد 103 / ب/ 2007 وتاريخ 20/11/2007 حكما حضوريا يقضي برد دعوى (المدعين) وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف القانونية و مبلغ قدره عشرة ألاف دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه . ولعدم قناعة وكيل المدعين بالحكم طعن به تمييزا ً بلائحته المؤرخة في 16/12/2007 .

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح من حيث النتيجة , لان الدار موضوع الدعوى مسجلة في دائرة التسجيل العقاري باسم صاحب حق التصرف بالعقار (ج) , وهي عقار بالتخصيص , وبهذا فان التصرفات الناقلة لملكيتها تخضع للشكل القانوني و هو التسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة حسب حكم المادة (90/2) من القانون المدني وبالتالي لا يجوز للمدعين الاستناد على عقد البيع الخارجي المؤرخ في 16/6/1995 في طلب منع المعارضة بمنفعة الدار , مما يقتضي رد الدعوى لهذا السبب , وحيث أن المحكمة قررت في حكمها المميز رد الدعوى لأسباب أخرى فقد تقرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 13 / صفر / 1429 هـ الموافق 21/2/2008 م .

سنە قرارات مدنی