|
إذا خصصت دائرة البلدية قطعة الأرض للمدعي وسجلت باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة واكتسب التسجيل شكله النهائي فتكون قطعة الأرض قد خرجت من ملك البلدية فليس لها
|
|
يجب على الخبراء عند تقدير صافي الربح للنخيل الموجودة في البستان ان يقدروا كلفة الانتاج من تسميد وسقي وحراسة وتلـقيح وعناية وجني وتسويق.
|
|
إن إثبات العلاقة الزراعية هو من اختصاص اللجان الزراعية بموجب قانون الإصلاح الزراعي وان إلغاء النصوص التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى لم يلغ اختصاص اللجان المذكورة في إثبات هذه العلاقة.
|
|
أن كل شريك على الشيوع أجنبي في حصة الآخر وليس له أن يتصرف تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاء الشركاء الآخرين.
|
|
يستحق المدعي المبالغ المصروفة على إجراء الترميمات في الدار العائدة لمورثتهم أثناء حياتها , ولكنه يستحق ما أنفقه فعلاً على تلك الترميمات على ضوء الأسعار السائدة بتاريخ إجراء الترميم.
|
|
ان من حق المالك التصرف بملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً ولا يحق للمدعي المطالبة برفع المحدثات ضمن حدود ملك المدعى عليه بذريعة أنها مشيدة فوق مسار الكيبل المدفون تجاوزاً في ملك الغير.
|
|
طلب تصحيح سبب الوفاة في شهادة الوفاة يكون من اختصاص محاكم البداءة بما لها من ولاية عامة لأن ذلك يكون منضوياً تحت أحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات.
|
|
حصول التعرض للمستأجر من قبل الجهات الرسمية وقيامها بغلق المأجور لكونه مشيداً خلافاً للقانون لا يكون سبباً للمطالبة ببدل الإيجار المدفوع. وللمستأجر حق المطالبة بفسخ عقد الإيجار
|
|
إسقاط العريضة الاعتراضية وفقاً للمادة (180/2) من قانون المرافعات المدنية هو بمثابة حكم إبطال عريضة الدعوى واختلف التعبير لاتحاد العلة والنتيجة وعيه يكون الطعن في قرار
|
|
مطالبة المدعين بأجر مثل لسهام آلت إليهم من مورثيهم لم يكن قد طالبوا فيها في الدعوى السابقة التي طالبوا فيها بسهامهم المسجلة بأسمائهم فقط يكون الخصم في الدعوى
|
|
إن خصومة وزير المالية غير متحققة في الدعاوى التي تقام بشأن الأعمال المنسوبة للكيانات المنحلة وأن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول بأساسها.
|
|
لا يجوز الحكم للشخص الثالث بقسم من الأثاث موضوع الدعوى دون أن يحلف يمين الاستحقاق المنصوص عليه في المادة (124/ثانياً) من قانون الإثبات.
|
|
إن عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره
|
|
إذا قدّر الخبراء الثلاثة بعد الطعن ألاستئنافي من قبل المحكوم عليه باجر المثل بناءً على طلبه بمبلغ أكثر مما قدره الخبراء أمام محكمة البداءة فيحكم بالمبلغ المحكوم به ويؤيد الحكم
|
|
تصح خصومة المفقود عملا ً بأحكام المادة (88) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل والتي تنص على انه ( أن لم يكن للمفقود وكيلا ً عينت المحكمة قيما له ولما كان
|