|
ليس للمحكمة أن تطلب من المدعي – المميز عليه – حصر دعواه أما بطلب الفسخ أو التعويض لعدم جواز الجمع بينهما , لان هذا الاتجاه خاطئ حيث يصح إقامة دعوى الفسخ مع طلب التعويض أو بدونه .
|
|
أن احتساب التوقيفات التقاعدية التي يلزم بها المفصول السياسي يجب أن تحتسب من قبل خبير وفي ضوء الرواتب التي يتقاضاها عن مدة الفصل السياسي .
|
|
الخصم الحقيقي للمطالبة بقيمة زرع بذرة زراعة بأرض الغير هو واضع اليد على هذا الزرع ولا تكون وزارة الزراعة مالكة العقار خصما ً من الدعوى حيث أن المزارع انتهى عقده مع وزارة الزراعة
|
|
ذا كان المميز / المدعى عليه (المستأنف ) مدير عام دائرة الكاتب العدل طعن في الحكم البدائي من كونه لا يتمتع بالشخصية المعنوية ولا تصح خصومته فأن ثبت لمحكمة الاستئناف
|
|
مادام ان قرار المتضمن صادر من الجهة الحكـومـية وبالامكان تنفيذه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية فلا موجب لاقامة الدعوى للمطالبة المبلغ المتضمن.
|
|
بينة الغصب لا تحصر و على المحكمة أن تكلف المميز عليها بإحضار بينة شخصية إضافية لإثبات التملك بأحد أسبابه.
|
|
إذا طلبت الزوجة الحكم لها بالمهر المؤجل عينا ً (حلي ذهبية) فعلى المحكمة التقيد بهذا الطلب وعدم الخوض بمسالة أسعار الذهب .
|
|
ليس للمحكمة ان تحكم بالمبلغ الذي قدره الخبير دون ان يحدث المدعي الدعوى المنظمة او الحادثة وان كلفته بتسديد رسم الدعوى ويجب تبليغ الخصم بالدعوى الحادثة والنظر
|
|
الانذار المسير بواسطة الكاتب العدل لاستلام الاثاث الزوجية لا يعتبر ايداعاً وفقاً للقواعد المقررة للايداع
|
|
طلب فسخ العقد الملزم للطرفين يجب ان يسبق الطلب اعذار طالب الفسخ للطرف الاخر عملاً بحكم المادة (177/1) من القانون المدني وبخلافه لا تسمع دعوى الفسخ
|
|
عدم وجود حجة وقف لا يحول دون تكليف المميز عليه بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات الوقف وجهته وفق احكام المادة العاشرة من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم( 1) لسنة 1955 م
|
|
ان مسؤولية الجهة التي تحت تصرفها اشياء خطرة تعتبر متحققة مادام انه لم يتخذ الوسائل اللازمة للوقاية من ضررها وفقاً للمادة (231) من القانون المدني
|
|
اذا كان تجهيز منظومة الصوت قد تم دون اتباع الدائرة الاجراءات الخاصة بالاعلان فلا يحرم المجهز من قيمة المواد المجهزة اذا كانت مطابقة للمواصفات , ويجب تقدير اقيامها من قبل خبير مختص
|
|
الغاصب يلزم بأن يرد المغصوب عيناً وحيث ان المميز تصرف بالمال المغصوب لذا يلزم بقيمة المال المغصوب بتاريخ اقامة الدعوى وليس بتاريخ الغصب
|
|
اذا كان الحكم البدائي المطعون فيه بطريق اعادة المحاكمة قد تم استئنافه واصدرت حكمها بتأييد الحكم البدائي وصدق تمييزاً فتكون المحكمة المختصة بنظر دعاوى اعادة المحاكمة هي محكمة الاستئناف
|