إن قيام القيّمة (ألمميزه ) /على إدارة شؤون المدعي عليه ( المميز عليه ) الذي كان في الأسر ببناء دار على العقار العائد له بعلم دائرة رعاية القاصرين والتي صرفت للقيّمة مبلغاً لإكمال
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::202/قيمة محدثات/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن قيام القيّمة (ألمميزه ) /على إدارة شؤون المدعي عليه ( المميز عليه ) الذي كان في الأسر ببناء دار على العقار العائد له بعلم دائرة رعاية القاصرين والتي صرفت للقيّمة مبلغاً لإكمال النواقص ولقيام القيّمة باستلام قرض المصرف العقاري فلا يحق للمدعية (ألمميزه ) الرجوع على المدعى عليه ( المميز عليه) بقيمة المحدثات التي سعت لأقامتها لحسابه.
نص الحكم
أدعى وكيل المدعيين /المميزان / (ع. ج. خ.) ,( ب. م. ج ) لدى محكمة بداءة الكوفة إن العقار المرقم 3/22051 مقاطعة 4 جزيرة النجف يعود إلى المدعي عليه بموجب سند التسجيل العقاري ألدائمي ولما كانت الأبنية والمنشآت المقامة عليه قد شيدت من قبل موكليه ومن مالهما الخاص وبرضاء وموافقة المدعى عليه ( المميز عليه ) ( م . ع . ج ) ولحصول المنازعة بينهما حول عائديه المنشآت ولامتناع المدعى عليه من دفع قيمة الأبنية والمنشآت دون وجه حق . لذا اطلب دعوة المدعى عليه ( المميز عليه ) للمرافعة وإلزامه بتأديته لموكلاه مبلغاً قدره خمسة وعشرون مليون دينار عن قيمة الأبنية والمنشآت المقامة على ارض العقار وموضوع الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف ولأغراض الرسم بقيمة الدعوى بمبلغ خمسون ألف دينار ويحتفظ بحق أقامة دعوى منظمة أو مستقلة بالمبلغ الباقي . أصدرت محكمة الموضوع بتأريخ 31/5/2005 بعدد 341/ ب /2004 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه ( م . ع . ج ) بتأديته للمدعين كل من ( ع . ج . خ) و (ب . م . ج ) مبلغاً قدره ستة وعشرون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة دينار مناصفة بينهما وتحميله الرسوم ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالحكم المذكور طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 19/ 6/2005 قررت محكمة التمييز الاتحادية بتأريخ 27/11/2005 وعدد 1607/ مدنية عقار /2005 نقض الحكم المميز . وإتباعاً للقرار التمييزي المذكور أصدرت محكمة الموضوع بعدد 341 / 2004 وبتاريخ 31/1/ 2007 حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليه ( المميز عليه) بتأديته للمدعين ( ع .ج . ج ) و ( ب . م . ج ) مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار عن قيمة المنشآت المقامة على العقار المرقم 3/220051 مقاطع 4 وهي قائمة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولعدم قناعة وكيل المدعيين بالحكم طعن به تمييزا طالبا نقض الحكم المميز بلائحته المؤرخة 11/2/2007 قررت الهيئة المدنية الثانية لمحكمة التمييز بتاريخ 19/8/2007 وبعدد 938/م 2/2007 نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على ضوء ما جاء بالقرار التمييزي أو إتباعا للقرار التمييزي انف الذكر أصدرت المحكمة بتأريخ 25/11/2007 وبعدد 341/ب/2004 حكما حضوريا قابلا للاستئناف والمميز يقضي برد دعوى المدعيين ( المميزان ) وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب محاماة لوكيلا المدعى عليه ( المميز عليه ) ولعدم قناعة المدعيين بالقرار المذكور قدم وكيلاهما لائحة تمييزية مؤرخة في 9/12/2007 طالبا فيها نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم ظهر انه صحيح وموافق للقانون حيث إن محكمة الموضوع قد اتبعت قرار النقض التمييزي عدد 938 هيئة مدنية ــ عقار /2007 الصادر في 19/8/2007 وتأيد لها إن المميز عليه كان رهن الأسر أثناء فترة تشييد الدار على العقار العائد له وأن المدعية كانت قيمة لإدارة شؤونه أثناء أسره وان بناء الدار كان لحسابه وبعلم مديرية رعاية القاصرين التي أجرت الكشف على البناء وصرفت مبلغ أخير للمدعية لإكمال النواقص وان المدعية تسلمت قرض المصرف العقاري فليس لها حق الرجوع على المميز عليه بقيمة المحدثات التي سعت إلى إقامتها لحساب المميز عليه بموجب قيمومتها عنه كما تأيد للمحكمة إن ادعاء المميز ( ع . ج . خ ) في المساهمة بدفع كلفة البناء يتناقض مع كونه معسر الحال ولا مورد معيشة له سوى النفقة المخصصة له من راتب ولده المدعى عليه أثناء مدة الأسر مما يقضي رد دعوى المميزين وهو ما قضى به الحكم المميز فقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في11/ صفر / 1429 هـ الموافق 19/2/2008.