ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1010/إشارة عدم تصرف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
في حالة ثبوت ملكية العقار إلى المدعي بموجب سند الملكية الصادر من دائرة التسجيل العقاري المختصة فأن رفع إشارة عدم التصرف على عقار المدعي من الجهة الإدارية يكون غير مستند على سند من القانون.

نص الحكم
ادعى وكيل المدعية (المميز عليها) لدى محكمة بداءة كربلاء انه سبق لموكلته وان تملكت العقار المرقم 3/28262/61 جزيرة وكيل باسمها أصولياً في دائرة التسجيل العقاري في كربلاء بالقيد 46 أيلول 1993 جلد 547 دائمي وعند مراجعتها للدائرة المذكورة فوجئت بوضع إشارة عدم التصرف بالعدد 2/349 في 28/5/1997على العقار موضوع الدعوى بدون مسوغ قانوني لذا طلبت موكلته برفع إشارة عدم التصرف عن العقار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وإنها تقدر قيمة العقار بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بعدد 368/ب/2008 وتاريخ 9/3/2008 حكما حضوريا يقضي برفع إشارة عدم إجراء أي معامله تصرفيه موضوعة على العقار المرقم 3/28262م 68 جزيرة بموجب كتاب لجنة لحساب الأراضي 2/349 في 28/5/97 وإشعار دائرة التسجيل العقاري في كربلاء بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليهم الرسوم وأتعاب محاماة وكيل المدعية ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه الأول بالحكم طعن به تميزا بلائحته المؤرخة 17/2/2008 م .

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها حيث إن ملكية العقار تعود للمدعي بموجب سند الملكية الصادر من دائرة التسجيل العقاري المختصة وان واضع إشارة عدم التصرف على عقار المدعي من الجهة الإدارية ( دائرة المميز ) ليس له سند من القانون لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 6/جمادى الأولى/ 1429 هـ الموافق 12/5/ 2008م.

 

سنە قرارات مدنی