ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::846/أجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا انفردت الشريكة بالانتفاع بالعين المشاعة دون موافقة شريكها ( المدعي ) ورضاه فإنها تلزم قانونا بتأدية اجر المثل منفعة سهامه للمرة المطالب بها.

نص الحكم
ادعى المدعي بواسطة وكيلته ( المميز عليه ) لدى محكمة بداءة البصرة بأن له سهاماً شائعة في العقار تسلسل 98/52 الغربي وقدرها 2192 سهما من أصل 2672 سهم وان المدعى عليها تشغل حاليا العقار لوحدها لذا يطلب دعوتها للمرافعة والحكم عليها بتأديتها اجر المثل بما يعادل مائة ألف دينار شهريا أي بما يعادل مليوني وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وأربعون دينار للفترة 13 / 6 / 2005 ولغاية 31 /10 /2007 ويحتفظ بحقه في الزيادات فيما إذا قدر الخبراء أكثر من ذلك وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بعدد 1144/ب/2007 وتاريخ 30/12/2007 حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليها ( س . و . ع ) بتأديتها للمدعي ( ن. ا . ط ) اجر المثل حصته في الدار المشيدة على العقار تسلسل 98/52 الغربي مبلغ قدره مليونين وخمسمائة وواحد وخمسون ألف ومائتان وسبعة دنانير للفترة من 13/6/2005 لغاية 31/10/2007 ورد دعوى المدعية بالزيادة وثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون دينار. وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب محاماة وكيل المدعية. ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم فقد ميزه وكيلها طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 29/1/2008.

القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا . وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون لان المحكمة قد أجرت التحقيقات اللازمة فتأيد لها من خلال ذلك أن المتداعيين شريكان على وجه الشيوع مع باقي الشركاء في العقار موضوع الدعوى وان المدعى عليها قد انفردت بالانتفاع بالعين المشاعة دون موافقة المدعي ورضاه . لذلك تلزم قانونا بتأدية اجر مثل منفعة سهامه للمدة المطالب بها وان المحكمة قضت بذلك بعد الاستعانة بالخبير القضائي لتقدير اجر المثل وقد جاء تقديره واضحا مسببا لذلك يصح اتخاذه سبباً للحكم كما استعانت المحكمة بالخبير الحسابي لاحتساب ما يصيب المدعي من اجر مثل العقار أعلاه . لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل ألمميزه رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 5/جمادى الأولى/1429 هـ الموافق 11/5/2008 م .

سنە قرارات مدنی