لمحافظ كركوك صلاحية سحب قطعة الأرض من الشخص المخصصة له استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 42 لسنة 1986 وقرار لجنة شؤون الشمال المنحلة الوارد بكتابها المرقم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1056/صلاحية المحافظة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لمحافظ كركوك صلاحية سحب قطعة الأرض من الشخص المخصصة له استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 42 لسنة 1986 وقرار لجنة شؤون الشمال المنحلة الوارد بكتابها المرقم 230 من 12/1/1994 المقترن بموافقة رئاسة الجمهورية المنحلة بموجب كتابها المرقم 119/64/158 في 10/2/1994.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعي (المميز) لدى محكمة بداءة كركوك بأن موكله قد تملك القطعة المرقمة 71/248 م 53 خاصة أرضاً وبناءاً بموجب صورة القيد بالعدد 88 في حزيران 1987 بالجاد 465 وهي مشمولة بالقرار 42 لسنة 1986 واكتسب التسجيل شكله النهائي ولدى مراجعته لدائرة التسجيل العقاري في كركوك لإصدار صورة قيد للعقار أعلاه تبين بأنه قد سحب عقاره وتسجيلها باسم وزارة المالية عام 2001 وقام المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته بسحب العقار أعلاه والإيعاز إلى المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته بتسجيل العقار باسم المدعى عليه الثالث إضافة لوظيفته بدون مسوغ قانوني لذا طلب دعوتهم إضافة لوظائفهم والحكم بإبطال قيد تسجيل العقار باسم المدعى عليه الثالث وإعادة تسجيلها باسم المدعي والإيعاز إلى مديرية التسجيل العقاري لتأشير ذلك في سجلاتها مع تحميل المدعى عليهما الأول والثالث المصاريف وأتعاب المحاماة علماً وانه يقيم العقار بمبلغ ستون مليون دينار. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 28/ب/2007 وتاريخ 3/3/2008 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي (ك) مع تحميله المصروفات كافة وأتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهم إضافة لوظائفهم ولعدم قناعة المدعي بالحكم فقد ميزه وكيله طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 26/3/2008 م.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها حيث أن لمحافظ كركوك صلاحية سحب قطعة الأرض من الشخص المخصصة له استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (المرقم ) 42 لسنة 1986 وقرار لجنة شؤون الشمال المنحلة الوارد بكتابها المرقم 230 من 12/1/1994 المقترن بموافقة رئاسة الجمهورية المنحلة بموجب كتابها المرقم 9/1/64/158 في 10/2/1994 ووفق ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار رقم 262/هيئة عامة/2007 في 30/12/2007 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 6/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 12/5/2008 م.