|
الحكم الصادر في دعوى منع تعرض وهي من دعاوى الحيازة يكون صادراً من المحكمة بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز ولا يقبل الطعن عن طريق الاستئناف مادة (31/4) من قانون المرافعات المدنية
|
|
ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر بمنفعة المأجور وحرمانه من هذه المنفعة بقيامه بفسخ العقد من جانب واحد يكون سبباً لاستحقاق المستأجر بالتعويض من هذه المنفعة من تاريخ الفسخ
|
|
تبليغ الدائرة التابعة للمدعى عليه الوزير /اضافة لوظيفته وفي المحافظة المقامة فيها الدعوى لا يعتبر تبليغاً للمدعى عليه او دليلاً على علمه بموعد المرافعة مما يترتب اثاراً عليها تؤدي
|
|
صدور القرار باستئخار الدعوى المنظورة حضورياً بحق الطرفين واعادة السير فيها بعد الاستئخار يبلغ الطرفين مجدداً وعند تغيب المدعى عليه تجري المرافعة حضورياً عملاً بالمادة (55/1)
|
|
الابراء يجب ان لا ينضوي على جهالة فاحشة للشيء الذي يروم الابراء عنه والاّّ اصبح فاقداً لسببه عملاً بالمادة (126) مدني التي نصت على ان لا بد لكل التزام ينشأ عن عقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه
|
|
الطلاق الذي يقع أمام القنصل العراقي يقتضي إجراء التحقيق عن صيغة الطلاق وحالة الزوج عند إيقاعه
|
|
اذا كان عقد المشاركة شفوياً واقر به المدعى عليه فأن اقراره هذا يعتبر (اقراراً مركباً ) فعلى المدعي ان يأخذ به على علاته والا فعلى المدعي عبء اثبات نسبة المشاركة
|
|
يلزم الولي الجبري بإتعاب المحاماة المتفق عليها مع المحامي حسب ولايته عن ابنته القاصر
|
|
لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز استنادا للمادة (111) من قانون الإثبات
|
|
طلب إنقاص الالتزامات المالية لأحد طرفي العقد للظروف الطارئة التي أدت إلى إخلال التوازن الاقتصادي لطرفي العقد بحيث أصبحت الالتزامات مرهقة عليه استنادا ً لأحكام المادة (146/2)
|
|
إذا كانت الدعوى مؤسسة على المطالبة بالتعويض بفرق البدلين لنكول المالك عن تعهده بنقل ملكية العقار و ثبت ان العقار المباع كان يملكه البائع بتاريخ ابرام التعهد فيكون طلب التعويض مشمولا
|
|
إذا كانت الدعوى مؤسسة على المطالبة بالتعويض بفرق البدلين لنكول المالك عن تعهده بنقل ملكية العقار و ثبت ان العقار المباع كان يملكه البائع بتاريخ ابرام التعهد فيكون طلب التعويض
|
|
السلطة التنفيذية ممنوعة بموجب أحكام الدستور و القانون من التدخل في أعمال مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المحامين ولا يسوغ إصدار أي أمر أو اتخاذ اي إجراء إلا إذا كان
|
|
القرار القاضي بإبطال عريضة الدعوى لا يقبل التظلم لدى المحكمة التي أصدرته كونه ليس من الأوامر على العرائض , و يكون الطعن فيه بطريق التمييز استنادا ً للمادة
|
|
اذا كان من عجز عن اثبات الادعاء او الدفع ومنحته المحكمة ابتداءاً حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة فرفض توجيه اليمين فعند الطعن في هذا الحكم استئنافا فعلى محكمة الاستئناف
|