|
القرار التمييزي القاضي برد الطعن التمييزي لوقوعه خارج المدة القانونية لا يقبل الطعن به عن طريق طلب تصحيح القرار التمييزي استنادا للمادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
|
|
إذا ثبت للمحكمة بأن المدعى عليه لم يكن مالكا للعقار عند بيعه إلى المدعي فتكون أحكام المادة 1127 من القانون المدني هي المنطبقة على دعوى المدعي وليس القرار المرقم
|
|
إن عريضة الطعن التمييزي يجب توقع من قبل المميز حتى يمكن اعتبارها عريضة الطعن وإلا فأنها لا تعتبر قائمة قانونا وتعتبر غير ذات موضوع وترد شكلاً عملا بأحكام المادة (172) مرافعات مدنية.
|
|
ينقـض الحكم المميز إذا جاء مقـتضباً وليس فيه تحقيقات كافية بشأن موضوع الدعوى وخالياً من الأسباب التي بنيت عليها استناداً للمادة (159) مرافعات مدنية .
|
|
مدير توزيع كهرباء الشمال إضافة لوظيفته لا يتمتع بالشخصية المعنوية وبذلك لا يكون أهلاً للتقاضي فكان على المحكمة السؤال من المدعين فيما إذا كانوا يطلبون إدخال مدير عام توزيع
|
|
إن وضع اليد على عقار المدعي من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون غير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية.
|
|
إن المادة الأولى من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 اعتبرت الأرض التي يشملها المشروع بحكم المستملكة , لذا فلا مورد للمطالبة بأجر مثل تلك الأراضي لكونها مستملكة
|
|
لا يجوز طلب منع المعارضة وطلب رفع إشارة عدم التصرف في دعوى واحدة لاختلاف طرق الطعن فيها.
|
|
إن إطفاء حق التصرف لقطعة ارض وتسجيلها باسم البلدية ومن ثم إفرازها عدة قطع وتمليكها للآخرين يمنع من المطالبة بأبطال قرار الإطفاء وإبطال التسجيل للقطع من الغير لأن قرار
|
|
المطالبة بأقيام المنشآت التي يقيمها المستأجر بعلم المؤجر فالمتحركة منها بإمكان المستأجر استلامها ورفعها عن المأجور إذا لم تكن تحدث ضرراً به. أما الثابتة منها والتي تحدث ضررا
|
|
تسجيل العقار بموجب حكم قضائي لا يجيز إقامة دعوى جديدة لإبطال التسجيل وإنما تتبع طرق الطعن المقررة قانونا على هذا الحكم.
|
|
طلب المدعي الحكم بتثبيت حق المغارسة باسم والده المتوفى يقتضي إقامة الدعوى بالإضافة إلى تركة المتوفى ولا تقام بصفته الشخصية.
|
|
إن تسجيل العقار بعد تخصيصه من الجهة الإدارية لا يتطلب الإقرار من الجهة المختصة وإنما يصار إلى مراجعة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل العقار بناءا ً على كتاب التخصيص.
|
|
يبقى عقد الإيجار الخاص بالمناطق الصناعية نافذا ً ومستمرا طيلة استمرار المستأجر بالعمل الصناعي والحرفي ويعاد تقدير بدلات الإيجار كل خمس سنوات وفقا للقانون .
|
|
قرار تعيين أسماء الخبراء من القرارات الإعدادية التي لا تقبل الطعن بها تمييزاً على انفراد.
|