ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1188/تصحيح جزئي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يقبل طلب التصحيح الجزئي إذا تعارضت حيثيات القرار التمييزي مع النتيجة التي آل إليها القرار التمييزي.

نص الحكم
ادعى وكيل المدعي ( المميز ) لدى محكمة بدأة الكوفة بأنه سبق وان لموكله حق الغرس الحقيقي للقطعة المرقمة (9) مقاطعة 18 بساتين وأراضي علوه الفحل في الكوفة ولتوافر شروط المغارسة القانونية للمغروسات التي غرسها ولامتناع المدعي عليهم من تثبيت هذا الحق له لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بتثبيت حق المغارسة له استنادا لأحكام المادة (14) من قانون الإصلاح الزراعي وقدر قيمة المغروسات لغرض الرسم بمبلغ خمسمائة ألف دينار وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أدخلت المحكمة (م. س. ح. س ) شخصا ثالثا في الدعوى بالجلسة 6/5/2007 أصدرت محكمة الموضوع بعدد 198/ب/2007 بتاريخ 9/12/2007 حكما حضوريا بحق المدعي والشخص الثالث وغيابيا بحق بقية ورثه المدعى عليهما يقضي رد دعوى المدعي (س .ع . ج) وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم فقد ميزه وكيله طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 3/1/2008 صدق الحكم تمييزا بتاريخ 17/3/2008 وبعدد 473/مدنية عقار/2008 ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد طلب وكيله وتصحيحه بلائحته التصحيحية المؤرخة 30/4/2008 م.

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في القرار التمييزي موضوع طلب التصحيح ظهر أن عبارة ( إن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون ) الواردة في حيثياته غير صحيحة وتناقض مع نتيجة التدقيقات التمييزية التي انتهت بتصديق الحكم البدائي المميز لذلك قرر قبول طلب التصحيح الجزئي وجعل العبارة أعلاه ( إن الحكم المميز صحيح وموافق للقانون ) بدلا من عبارة ( إن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون ) وتأشير السجل المختص وقرار الحكم التمييزي استنادا للمادة 223 من قانون المرافعات المدنية وصدر القرار بالأكثرية في 7/جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 13/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی