لا يصلح تقرير الخبراء سببا للحكم وفق أحكام المادة (140) أولا من قانون الإثبات إذا لم يأخذ الخبراء عند التقرير نوع الأموال المقدرة وصنفها وفق أسعارها في السوق المحلية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::856/تقرير خبرة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يصلح تقرير الخبراء سببا للحكم وفق أحكام المادة (140) أولا من قانون الإثبات إذا لم يأخذ الخبراء عند التقرير نوع الأموال المقدرة وصنفها وفق أسعارها في السوق المحلية.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعيين (المميزان) لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة بأنه سبق وقام المدعى عليه إضافة لوظيفته بقطع النخيل وإتلاف الحمضيات من الشتلات والأشجار وكذلك المزروعات في القطعة المرقمة 1م 14 وزيريه غزاليه والتي تؤول إلى المدعيين حيث سبق وأقاموا الدعوى المرقمة 445/ب/2005 وانتخاب المحكمة ثلاث خبراء لهذا الغرض وقدموا تقريرهم وقد انتخبت المحكمة أيضا خمس خبراء وقدموا تقريرهم بسقف زمني بين الكشف الأول والثاني فقد قسم من الأشجار مما تسبب نقض القرار التمييزي 2088/2089/م2/2005 في 16/2/2006 لذا طلب بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي الأول كما هو (مفصل بالقرار) وتحميله المصاريف والأتعاب . أصدرت محكمة الموضوع بعدد 896/ب/2007 وتاريخ 30/9/2008 حكما غيابيا يقضي بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي الأول (كما هو مفصل بقرار الحكم ) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعيين. اعترض المعترض على الحكم البدائي طالباً جرحه وإبطاله , أصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 11/2/2008 بعد أن أدخلت المحكمة مديرية مشاريع نقل الطاقة الكهربائية كشخص ثالث في الجلسة 9/12/2007 حضوريا تقضي بتعديل الحكم الغيابي الصادر للمعترض عليه الأول (كما هو مفصل بالقرار) وتحميل المعترض رسم الاعتراض وتحميل المعترض عليهما أتعاب وكيلا المعترض ولعدم قناعة المعترض عليهما بالحكم فقد ميزه وكيلهما طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 18/2/2008 .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان تقرير الخبراء القضائيين الذي اعتمدته المحكمة بإصدار حكمها المميز لا يصلح أن يكون سبباً للحكم وفق أحكام المادة (140/أولاً) من قانون الإثبات خصوصا ً وان وكيلا الطرفين قد اعترضا عليه لأنهم احتسبوا سعر النخلة الواحدة بسعر خمسة وسبعون ألف دينار دون الأخذ بنظر الاعتبار النوع والعمر مما كان على المحكمة أن تتحقق من نوع النخلة بواسطة الخبراء إن أمكن وبخلافه تكليف المميز بإثبات النوع ومن ثم تكليف الخبراء السبعة بتقديم ملحق لتقريرهم أو إجراء الكشف بمعرفة تسعة خبراء على ضوء ما تسفر عنها تحقيقات المحكمة بشأن ذلك وحيث أن الحكم المميز قد اغفل ما تقدم عليه قرر نقضه وإعادة الأضبارة للسير فيها على ضوء ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة , وصدر القرار بالاتفاق في 2 / جمادى الأولى / 1429هـ الموافق 8/5/2008م .