|
إذا كان المعمل الذي صدر قراراً بتأميمه قد تم بناءه على ارض تجاوزاً وان مورث مالكي الأرض قد تنازل عن ملكية هذا المعمل إلى الجهة الرسمية فلا يعتبر ذلك سبباً لتملك الجهة الرسمية
|
|
إذا انتهى عقد الإيجار للعقار المشمول بأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة ولم يسلمه المستأجر فيتحمل المستأجر اجر المثل.
|
|
استلام بدلات الإيجار من قبل مالك العقار السابق والتي أودعها المدعى عليه شاغل العقار بصفة مستأجراً بتاريخ سابق على تملك المدعي للعقار عن طريق إزالة الشيوع يجعل عقد الإيجار
|
|
إذا ثبت من التحقيقات والبينة الشخصية المستمعة واليمين المتممّة أن المدعي إن المدعي هو الذي قام بتشـيـيد الأبنية على القطعة العائدة للمدعى عليها من ماله الخاص وبأذن وموافقة
|
|
دعوى طلب عدم نفاذ التصرف يجب أن يكون الحق مستحق الأداء قبل التصرف الضار به إذا كان التصرف ينقص من حقوق المدين.
|
|
من حق البلدية سحب القطعة المخصصة للمستفيد قضاءاً وإبطال تسجيلها إذا قدم معلومات غير صحيحة وخالف شروط التخصيص.
|
|
الاستئناف ينقل الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور حكم محكمة البداءة فيها وفقا للمادة (192) من قانون المرافعات المدنية لذا فأن على محكمة الاستئناف إجراء التحقيقات
|
|
طلبت المحكمة من المدعين تأمين الحماية لنقل الخبراء إلى موقع الكشف وعودتهم وامتناع المدعين عن تأمين ذلك لا يكون سبباً لرد الدعوى. إذ أن تأمين الحماية هو من صميم عمل المحكمة
|
|
طلب فسخ العقد يجب ان يتم اثناء سريان العقد بعد الاعذار (المادة 177/1 من القانون المدني) ولا يجوز ذلك بعد انتهاء سريان العقد لانه يكون قد اسقط حقه بطلب الفسخ
|
|
لثبوت عائدية العقار للمدعي بموجب سند التسجيل العقاري الذي يعتبر حجة على الناس كافة مما يترتب عدم جواز معارضة البلدية للمدعي بملكية العقار ووضع اشارة عدم التصرف عيه
|
|
ان ابطال تسجيل العقار من اسم وزارة المالية واعادة تسجيله باسم مالكيه السابقين بقرار هيئة منازعات الملكية العقارية وان قيام وزير المالية باعادة المبلغ المدفوع من قبل المدعي لا يبيح
|
|
سجلات التسجيل العقاري والسندات الصادرة بموجبها تعد حجة على الناس كافة بما مدون فيها عملاً بحكم المادة (العاشرة) من قانون التسجيل العقاري ولا يطعن فيها الاّ بالتزوير والادعاء
|
|
استملاك العقار وتسجيله باسم الجهة المستملكة يصبح العقار من الاموال العامة التي لا يجوز تأجيرها الاّ بموجب المزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة ويكون شاغل العـقار بعد
|
|
تعرض المؤجر للمستأجر في منفعة المأجور واقامة المستأجر الدعوى بطلب فسخ العقد بعد الانذار وصدور حكم بالفسخ اكتسب درجة البتات يكون ذلك ملزماً للمؤجر باعادة بدل الايجار
|
|
أن الشقة المتنازع عليها حسب جزء من العقار المستملك الذي يعود للمدعي مدير عام مصرف الرشيد والمسجل باسمه وهي تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تأجيرها إلا بالمزايدة
|