ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::244/وضع اليد واجر المثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن وضع المدعى عليه اليد على جزء من العقار العائد للمدعي على وجه الشيوع دون سلوك الطريق القانوني باستملاكه مما يترتب عليه تأدية اجر المثل لأنه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون ومقابل تعويض عادل.

نص الحكم
ادعى وكيلا المدعي لدى محكمة بداءة كربلاء انه قام المدعى عليه إضافة لوظيفته بنصب محطة تصفية المياه على القطعة العائدة للمدعي المرقمة 47/43 العباسية دون وجه حق ولا مسوغ قانوني وتسبب بعدم انتفاع المدعي من المساحة التي قام باستغلالها دون أن يدفع للمدعي اجر مثل المساحة المتجاوز عليها من 1/6/2004 تاريخ المباشرة بالمحطة وتشييدها ولحد تاريخ إقامة الدعوى 14/1/2007 ويقدر اجر المثل للأعوام المطالب بها بمبلغ مائة مليون دينار والاحتفاظ بإقامة دعوى حادثة أو مستقلة بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 18/11/2007 وبعدد 76/ب/2007 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مائتان وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون دينار عن اجر مثل حصته في العقار موضوع الدعوى للفترة من 1/6/2004 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 14/1/2007 وتحميله الرسوم وأتعاب محاماة وكيلا المدعي مناصفة ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله أتعاب الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه /إضافة لوظيفته توزع بينهم حسب التعليمات. ولعدم قناعة المدعى عليه /إضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد ميزه وكيله طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 9/12/2007 .

القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون , وذلك لقيام المميز / المدعى عليه بوضع يده على جزء من العقار العائد للمميز عليه / المدعي على وجه الشيوع دون سلوك الطريق القانوني باستملاك هذا الجزء مما يترتب عليه تأدية اجر المثل لأنه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يرفع إليه مقدماً (م1050 مدني ) وحيث أن المحكمة اعتمدت بإصدار حكمها على تقرير الخبراء القضائيين الثلاثة المؤرخ 26/9/2007 الذين اعتمدوا الأسس الصحيحة في التقدير من حيث الموقع والمساحة والأسعار السائدة في المنطقة مما يصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة 140/أولاً من قانون الإثبات وبذلك يكون الحكم المميز قد جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 25/صفر/1429 هـ الموافق 4/3/2008 م .

سنە قرارات مدنی