|
يلزم الموظف المستأجر للوحدة السكنية الحكومية كما يلزم ورثته بتخليتها خلال مدة محددة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة بسبب أحالته على التقاعد.
|
|
لا يقبل اطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه منه إسقاطاً صريحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل.
|
|
إذا دفع المدعى عليه في دعوى منع المعارضة انه مستأجر للشقة من المالك السابق فعليه إثبات ذلك بمستند ثابت التاريخ سابق على تاريخ نقل الملكية إلى المدعي وعند عجزه
|
|
إن عدم قيام البلدية بمنح المدعي اجازة بناء يعتبر ضرراًِ يستوجب التعويض.
|
|
أن تخصيص قطعة ارض لاتحاد نقابات العمال في كربلاء وحصول المميز عليه الأول على إجازة بناء أصولية بالأبنية التي شيدها على العقار لا يعطي الحق للبلدية طلب إبطال التسجيل
|
|
أن بدل الإيجار الجديد لا يعتبر نافذا بين الطرفين إلا في حالة سكوت (المدعى عليه ) واستمارة بالإشغال وكان على ( المدعي ) توجيه إنذار يتضمن التنبيه بلزوم تسديد البدلات المتراكمة
|
|
ان تعذر الانتفاع بالمأجور نظرا للأوضاع الأمنية لا يبيح طلب فسخ عقد الإيجار المبرم مع الجهة الحكومية لان توفير الأمن لا يعتبر من الالتزامات الملقاة على عاتق المؤجر بموجب عقد الإيجار
|
|
ليس للمدعي طلب تصحيح القسام النظامي لمورثه المتوفى قبل تصحيح القسام الشرعي لمورثه المذكور على وفق مدعياته
|
|
المطالبة باجر المثل لا يستوجب أن يسبقها إقامة الدعوى يمنع المعارضة إذ عند ثبوت الغصب يتحقق اجر المثل مادة (197) مدني .
|
|
عدم وجود حق سقي مقرر رسميا لحقل المدعى عليه على حقل الزراعي العائد للمدعي في ارض الإصلاح الزراعي الموزعة على المزارعين وباقي أصحاب العقود الزراعية للقطعة ( 1/ 182 )
|
|
إن كتاب مجلس الوزراء المرقم 11278 في 13/9/2005 قد منع إجراء أي تسجيل للعقارات الممنوحة للمواطنين بموجب قرارات صادرة من رئاسة الجمهورية أو ديوان الرئاسة أو مجلس الوزراء
|
|
أن الوصية جائزة للوارث و لغير الوارث بثلث التركة و لا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة بقية الورثة وكان على المحكمة تكليف المدعين بحصر أموال واعيان التركة للوقوف فيما إذا كانت الوصية
|
|
أن أشغال المدعى عليه المميز لجزء من العقار للمحافظة عليه ودون مقابل يدفعه للمدعين المميز عليهم فعلى فرض صحة وجود مثل هذا الاتفاق بينهما فانه يعتبر إباحة وتسامح في الأشغال
|
|
لا يجوز الطعن بالقرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى
|
|
إن عدم تحقق مسؤولية وزارة الدفاع التقصيرية عن الأضرار التي حصلت في مركز تجميع الحليب لا يلزمها بالتعويض لأنها ناتجة عن سبب أجنبي خارج عن إرادتها.
|