ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::732/تصحيح قرار تمييزي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن مدة طلب التصحيح للقرار التمييزي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ بالقرار التمييزي وتنقضي المدة في جميع الأحوال بإنقضاء ستة أشهر

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن طالبة التصحيح قدمت طلباً مؤرخاً في 12/2/2008 تطلب فيه تصحيح القرار التمييزي المرقم 848/الهيئة الاستئنافية/عقار/2007 المؤرخ 30/4/2007 ولما كانت مدة طلب تصحيح القرار سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأحوال بإنقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه استناداً لأحكام المادة (221) من قانون المرافعات المدنية فيكون ذلك الطلب مقدماً خارج المدة القانونية ولما كانت مدد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن عملاً بأحكام المادة (171) من القانون المذكور لذا قرر رد طلب التصحيح شكلاً وقيد التأمينات إيراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 20/ربيع الأول/1429هـ الموافق 27/3/2008م

سنە قرارات مدنی