|
المطالبة بالتعويض عن قيمة المنشاة شيدها المدعي على أرض سبق ان اشتراها بعقد خارج دائرة التسجيل العقاري ولم يتم التسجيل تكون هذه المطالبة مشمولة بأحكام القرار 1198
|
|
التصرفات العقارية ذات طبيعة شكلية فلا يعتد بالتصرف مالم يستوف الشكلية المطلوبة قانوناً وان مجرد صدور قرار تمليك من جهة غير قضائية لا يكسب من صدر لصالحه حق الملكية
|
|
مصادرة العقار بموجب قانون نافذ وقت المصادرة وتسجيله باسم وزارة المالية بموجب هذا القانون ومن ثم صدور قانون يجيز للمالك السابق إعادة المال المصادر وصدور قرار من جهة قضائية
|
|
اذا احضر احد المدعي عليهم جلسة المرافعة ولم يحضر المدعي وبقية المدعي عليهم وطلب المدعي عليه الحاضر إبطال عريضة الدعوى وفقا للمادة (56/2) من قانون المرافعات المدنية
|
|
عقد المغارسه الوارد على قطعة ارض مملوكة للدولة وحق التصرف لإحدى العاقدين يكون عقدا باطلا لان المغارسة لا ترد إلا على الأرض المملوكة عملا بالمادة (235) من قانون التسجيل العقاري
|
|
إذا كان الإفراز قد تم بناءاً على طلب المالك وكان ذلك لمصلحة فتطبق أحكام المادة (54/2) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وتستحق البلدية تملك المساحة
|
|
إذا قدم المستأجر لعقار من الدولة بموجب أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة طلبا يتضمن تعهده بدفع بدل إيجار للمدة بعد انتهاء مدة العقد تساوي اجر مثل هذا العقار أو البدل الذي يحال العقار
|
|
إذا كان هناك دفعيين متناقضين فعلى المحكمة قبل إصدار الحكم أن تكلف الدافع برفع التناقض فان عجز عن ذلك فعليها أن تمنحه حق توجيه اليمين بالنسبة للواقعة التي تم الدفع بسببها
|
|
تنبيه المؤجر للمستأجر على زيادة الأجر المسمى وتعين تلك الزيادة يجب أن يتم بعد انتهاء مدة الإيجار وليس قبلها حتى يكون سكوت المستأجر قبولاً بالزيادة من أول انتهاء مدة الإجارة الأولى
|
|
المؤجر يضمن للمستأجر جميع ما يوجد من عيوب في المأجور تحول دون الانتفاع به أو تنقص من هذا الانتفاع نقصاً كبيراً مادة (756/1) مدني كما ان المستأجر اذا وجد عيباً في المأجور يتحقق
|
|
لا يستطيع الواقف للوقف الخيري الرجوع عن الوقف لأن الموقوف يخرج من ملكيته ويصبح ملكاً للوقف بموجب أحكام الوقف .
|
|
المريض مرض الموت لا يقع طلاقه على زوجته خارج المحكمة شرعاً وقانوناً عملاً بحكم المادة الخامسة والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
|
|
إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع (مثل غصب منفعة العقار) يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين وفق الشكل المحدد
|
|
إذا صار تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمستأجر بحيث يهدده بخسارة فادحة فان دور المحكمة في إعادة التوازن بين مصلحتي الطرفين يقتصر على إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول
|
|
تاريخ تأشير القاضي على السند العادي يجعل السند ثابتاً من هذا التاريخ ونافذاً بحق الغير وتكون الأسبقية له على السندات الأخرى التي يكون تاريخها لاحقاً له ومن حق صاحب السند طلب الحكم
|