|
إذا أحدث الشريك في العقار المشترك منشأت عليه فلا يحق له المطالبة بأقيامها إلا عند إزالة شيوع العقار قسمة أو بيعاً والتثبت في أيلولة ذلك الجزء الذي شيدت المنشآت عليه بعهدة الشريك
|
|
إذا كان الغراس المحدث في الأرض من قبل المستأجر لهذا الأرض وثم هذا الغراس وفق شروط العقد التي ألزمت المستأجر بهذا الغرس فلا يعتبر المستأجر مغارساً بمعناه القانوني
|
|
إذا حدثت ظروف استثنائية عامه لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن تنفيذ الالتزام التعاقدي و إن لم يصبح مستحيلاً ولكن صار مرهقاً للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للمحكمة
|
|
إذا كان العقار المطلوب تمليكه وفقاً للقرار (1198لسنة1977) مثقلاً بحجز تنفيذي فلا يمنع ذلك من صدور الحكم بالتمليك مع بقاء العقار مثقلاً بالحجز . كما أن الحجر التنفيذي الموضوع على العقار
|
|
ليس لهيأة التقدير في الدعوى الاستملاكية عند استعانتها بخبراء أن تكلفهم بيان خبرتهم إن كان التقدير يتم على أساس المتر المربع الواحد أم الدونم الواحد لان ذلك من اختصاص المحكمة وهيئة
|
|
يحق للشريك في الشيوع الطلب بإزالة المشيدات التي أحدثها احد الشركاء لان كل شريك يملك حصة شائعة ملكاً تاماً بنسبة حصته في كل ذرة من المال الشائع وله حق الانتفاع فيها
|
|
إن مبدأ الثبوت بالكتابة يجعل وجود الحق محتملاً وليس مؤكداً وفي هذه الحالة يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات الادعاء إضافة إلى أن المانع الأدبي أجاز سماع البينة الشخصية لإثبات
|
|
الشركة التي يتم تأسيسها في ظل أحكام قانون الشركات الملغي رقم 36 لسنة 1983 يكون الشركاء فيها جميعاً مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع
|
|
على المحكمة عدم الأخذ بقرار المحكمين إذا كان القرار صدر منهم خلافاً لإحكام القانون ولم يراعوا فيه بنود العقد المبرم بين الطرفين وكون إيداع البضائع لدى مديرية السوق الحرة التابعة
|
|
التصرف الصادر من الغير والذي يؤدي الى ضرر للآخرين ومنها مثلا قيام إحدى منشآت السلطة التنفيذية بوضع الحواجز الأسمنتية لحماية البناية وحماية أرواح الموظفين والمواطنين الآخرين
|
|
طلب وضع الحجز الاحتياطي من قبل المدعي على أموال تعود للمدعى عليه هو حق مشروع لان حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة الثابتة للكافة وان طلب الحجز لايتبعه مسؤولية
|
|
قيام المدعي بالمطالبة بمبالغ يدعي انها ناتجة من سعيه وعمله بإحالة أعمال تجارية على المدعي عليه ومطالبته بنسبة هذه الأعمال لا تتحقق هذه المطالبة ما لم يكن المدعي مجازاً
|
|
الأضرار الحاصلة في المأجور اذا كانت نتيجة قوة قاهرة او فعل الغير لا يُسأل المستأجر بالتعويض عنها بحكم المادة (211) من القانون المدني كما ان المستأجر عليه برد المأجور في الحالة
|
|
تعرض المؤجر للمستأجر في منفعة المأجور اذا لم ينص عليها في بنود العقد فيصار الى الأحكام العامة في القانون المدني بشأن التزام المؤجر بعدم التعرض لذا فان صدور تصرف من المؤجر أدى
|
|
المطالبة بأجر مثل الأرض التي للمدعي حق التصرف فيها والرقبة لوزارة المالية لا يستوجب إدخال وزارة المالية طرفاً في الدعوى لان موضوع الدعوى لا يتعلق بالرقبة .
|