ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1640/اثبات/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان هناك دفعيين متناقضين فعلى المحكمة قبل إصدار الحكم أن تكلف الدافع برفع التناقض فان عجز عن ذلك فعليها أن تمنحه حق توجيه اليمين بالنسبة للواقعة التي تم الدفع بسببها ومن ثم تصدر حكمها .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المميزة/المدعى عليها/المستأنفة (م0ح0ر) قد دفعت دعوى المميز عليه المتضمنة طلب منع معارضتها له بالانتفاع بالشقة بدفعيين متناقضين الأول أنها سكنت الشقة بإباحة من المستأجر السابق الدكتور (ع0ا) ولم تستأجر الشقة من المالك السابق (الدفع ورد أمام محكمة البداءة بالجلسة المؤرخة 14/3/2006) ثم عادت لتدفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف من أنها استأجرت الشقة من المالك السابق (ع0خ0س) والذي لم تهتد إلى عنوانه وحيث أن عقد الإيجار مع المالك السابق للعقار لا يعد نافذا بحق المالك الجديد إلا إذا كان له تاريخ ثابت رسميا سابق على انتقال الملكية ولعدم ابراز المميزة لمثل هذا العقد ولتناقض دفعها هذا مع الدفع الأول المشار إليه وبما أن التناقض مانع من سماع الدعوى أو الدفع فكان على المحكمة تكليف المميزة برفع هذا التناقض فأن عجزت تمنح حق تحليف خصمها اليمين الحاسمة ولعدم مراعاة محكمة الاستئناف لذلك مما اخل بصحة حكمها المميز من هذه الجهة قرر نقضه وإعادة اضباره الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 21/جمادى الآخرة / 1427 هـ الموافق 16/7/2006 م .

سنە قرارات مدنی