المطالبة بالتعويض عن قيمة المنشاة شيدها المدعي على أرض سبق ان اشتراها بعقد خارج دائرة التسجيل العقاري ولم يتم التسجيل تكون هذه المطالبة مشمولة بأحكام القرار 1198
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::20/مطالبة بتعويض/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المطالبة بالتعويض عن قيمة المنشاة شيدها المدعي على أرض سبق ان اشتراها بعقد خارج دائرة التسجيل العقاري ولم يتم التسجيل تكون هذه المطالبة مشمولة بأحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل لان الفقرة ثانيا منه تتضمن ان محكمة البداءة تفصل في الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار وبذلك يكون الطعن بقرار الحكم الصادر فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن ألاستئنافي الأصلي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون والذي جاء إتباعا لقرار النقض الصادر بعدد /موسعة مدنية /2005 في 24/4/2006 ذلك ان المميز (المدعي /المستأنف) كان قد أقام دعواه للمطالبة بالتعويض عن المنشات التي أحدثها في القطعة المرقمة 17/57 م2 زعفرانية والتي اشتراها من مورث المميز عليهم خارج دائرة التسجيل العقاري ولإخلال مال العقار بتعهده بنقل ملكية العقار لذا تكون الدعوى مشمولة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل وان الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن فيها تمييزاً لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يجوز الطعن بالحكم الصادر استئنافاً حيث نصت المادة ثانياً / أ من القرار المذكور ( تفصل محكمة البداءة في الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به) وبذلك يكون حكم المميز الذي قضى برد الطعن ألاستئنافي شكلاً له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/ رمضان /1428 هـــ الموافق 26/9/2007 م .