إذا كان الإفراز قد تم بناءاً على طلب المالك وكان ذلك لمصلحة فتطبق أحكام المادة (54/2) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وتستحق البلدية تملك المساحة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1264/افراز قطعة أرض/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان الإفراز قد تم بناءاً على طلب المالك وكان ذلك لمصلحة فتطبق أحكام المادة (54/2) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وتستحق البلدية تملك المساحة المفروزة عن الشوارع العامة والساحات وان كان الإفراز تم لمتطلبات التصميم الأساسي فان للبلدية الربع القانوني وما زاد عليه يجب عليها استملاكه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلا ولوحدة الخصوم والموضوع قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان دعوى المدعين / المميزين قد انصبت على طلبهم إبطال قيد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المميز عليه / المميز متقابلا / أمين بغداد إضافة لوظيفته بما زاد عن مساحة الربع القانوني من العقار موضوع الدعوى وان محكمة البداءة ردت الدعوى من جهة الخصومة وان محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المشار إليه من حيث النتيجة مؤسسة حكمها على انه بإمكان المدعين مطالبة المميز عليه / أمين بغداد بالتعويض عن تلك المساحة , وهذا الاتجاه غير صحيح ابتداء لأنه لا يستقيم مع تملك أمانة العاصمة للعقار كاملا , كما ان المحكمة لم تتحقق من صحة دفع وكيل المميز / أمين بغداد من ان العقار موضوع الدعوى قد آل إلى الأمانة نتيجة إفراز العقار الأصلي المرقم 94/ الحارة /العظمية من قبل ذوي العلاقة , وحيث ان هذا الدفع منتج في الدعوى فكان على المحكمة إجراء التحقيق الأصولي به من قبلهم اذلوثبت ان الإفراز تم من قبل ذوي العلاقة وافرز العقار موضوع الدعوى من قبلهم باعتباره يمثل مساحات الشوارع العامة وكان ذلك لمصلحتهم فان النص الواجب التطبيق على هذه الحالة هو الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 964 المعدل أما إذا كان الإفراز من متطلبات التصميم الأساسي فانه واجب الأمانة تقضي استملاك الجزء الزائد عن الربع القانوني هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه يقتضي معرفة مساحة أصل العقار (94) وان يكون احتساب الربع القانوني على ضوء تلك المساحة مما ينبغي معه جلب اضبارة ذلك العقار وتكليف الخبراء الثلاثة بدراستها مع خارطة إفرازه وبيان ذلك الرأي على ضوء النقاط المهمة المشار إليها ومن ثم حسم الدعوى على ضوء ما تتوصل عليه من نتائج ولعدم مراعاتها ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق 19/ جمادي الآخرة/ 1428 هــ الموافق 4/7/2007 م .