ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1281/ايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا صار تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمستأجر بحيث يهدده بخسارة فادحة فان دور المحكمة في إعادة التوازن بين مصلحتي الطرفين يقتصر على إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ولا ينصرف ذلك إلى تعديل مدة العقد زيادة مدة العقد تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة في عقود أخرى ليس من بينها عقد الإيجار .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون للأسباب الصحيحة التي استند إليها ذلك انه وعلى فرض تحقق شروط انطباق الفقرة الثانية من المادة (146 مدني) على دعوى المدعي /المميز بوقوع حوادث استثنائية عليه لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن صار تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدعي / المستأجر بحيث يهدده بخسارة فادحة وبالشكل الذي وصفه وكيل المميز بلوائحه وأقواله المقدمة لمحكمتي البداءة والاستئناف فان دور المحكمة في إعادة التوازن بين مصلحتي الطرفين يقتصر على إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ولا ينصرف ذلك إلى تعديل مدة العقد زيادة أو نقصا في العقد موضوع الدعوى إذ قد يصح طلب زيادة مدة العقد تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة في عقود أخرى ليس من بينها عقد الإيجار وبما إن محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى فيكون حكمها قد استند إلى أساس قانوني صحيح قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24 / رجب /1428 هجرية الموافق 7 /8/ 2007 ميلادية.

 

سنە قرارات مدنی