|
اذا تضمن عقد الايجار المشمول بأحكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بفقرة تتضمن غرامات على المؤجر فتعتبر الفقرة باطلة الحكم حيث لا يجوز بمقتضى المادة (21)
|
|
امتناع البلدية من منح المالك لقطعة الارض المعدة للبناء اجازة بناء وحرمانه من منفعتها لهذا الغرض يعطى الحق لمالكها لمطالبة البلدية بأجر المثل عن مدة المنع .
|
|
اذا مضت مدة سنة على اشغال العقار والمالك يعلم بهذا الاشغال ودفع الشاغل انه مستأجر للعقار جاز استماع البينة الشخصية على اثبات عقد الايجار .
|
|
صدور الحكم بتمليك المدعية سهام في العقار وفقاً للقرار 1198 لسنة 1977 بجعلها مالكة من تاريخ الحكم ولا ينفذ بحقها وضع اشارةالرهن التأميني على هذه السهام لان التسجيل
|
|
لا يجوز لأمانة بغداد والدوائر التابعة لها هدم البناء المشيد من قبل احد الشركاء على العقار المشاع ما لم يقع الطريق الاصولي المنصوص عليه بقانون ادارة البلديات رقم (165( لسنة
|
|
لكي تتوفر شروط التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل بالنسبة للأراضي الزراعية يجب على المتعهد له أن يغرس الجزء المطلوب تمليكه بالمغروسات الزراعية الدائمية المثمرة
|
|
عقد بيع العقار إذا تم من قبل غير المالك المسجل العقار باسمه في دوائر التسجيل العقاري فتكون الدعوى المقامة للمطالبة بالتعويض الناشئ عن هذا العقد تحكمه احكام المادة (151)
|
|
إقامة الدعوى من قبل المالك بطلب منع المعارضة للعقار المشغول من قبل المدعى عليه يمثل نقضاً للتصرف الفضولي بإجراء عقد الإيجار وعلى الشاغل (المدعى عليه) إثبات علم المالك
|
|
إن الدفع بعدم شرعية القانون رقم (88) لسنة 2003 يكون بدعوى مستقلة وعلى المحكمة أن تبت في قبولها من عدمه فإن قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا
|
|
قيام مالكه العقار مديرية البلدية بتخصيص قطعه ارض لأحد المواطنين وهي قطعه سبق وإن خصصتها للمدعي لا يعطي الحق بمطالبة البلدية بالتعويض العيني حيث لا ولاية للمحاكم بإلزام
|
|
إذا هلك المأجور في مدة الإيجار هلاكا كليا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أما إذا أصبح في حاله لا يصلح للانتفاع الذي اجر من اجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر
|
|
شاغل العقار ليس له أن يتمسك بعقد الإيجار المبرم مع المالك السابق اتجاه المالك الجديد لهذا العقار ما لم يكن ثابت التاريخ قبل تملك الأخير للعقار.
|
|
احكام الظروف الطارئة التي تحدث اثناء تنفيذ العقد وفق المادة (146) من القانون المدني يجب ان يتمسك بها المتضرر اثناء فترة العقد فاذا استمر بتنفيذ العقد لحين انتهائه دون ان
|
|
استقر قضاء محكمة التمييز على عدم وجود ما يحول دون الحكم بالعملة الاجنبية اذا كانت هي عملة العقد المبرم بين الطرفين وان الكفيل يستمد التزامه من التزام مكفوله واذا كان العقد
|
|
تخصيص العقار لشخص معين من قبل مؤسسات الدولة لا يعد بذاته سبباً من أسباب كسب الملكية ما لم يتم الإقرار بالتصرف أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري.
|