إذا قدم المستأجر لعقار من الدولة بموجب أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة طلبا يتضمن تعهده بدفع بدل إيجار للمدة بعد انتهاء مدة العقد تساوي اجر مثل هذا العقار أو البدل الذي يحال العقار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1299/دفع البدل للإيجار وفق التعهد/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا قدم المستأجر لعقار من الدولة بموجب أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة طلبا يتضمن تعهده بدفع بدل إيجار للمدة بعد انتهاء مدة العقد تساوي اجر مثل هذا العقار أو البدل الذي يحال العقار بموجبه على الغير وأيهما أكثر فيكون ملزما بهذا التعهد وعند استمراره بإشغال العقار بعد انتهاء مدة عقده عليه دفع البدل وفق ما تعهد به .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون رغم إتباع المحكمة لقرار النقض الصادر بعدد 2274 / هيئة الاستئنافية / عقار / 2005 في 21/ 12 /2005 إلا أنها توصلت الى النتيجة غير صحيحة ذلك ان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وفق إحكام القانون رقم 32 لسنة 1986 قد تضمنت الفقرة عاشرا منه (إذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور في اليوم الذي ينتهي إليه مدة الإيجار او المدة المحددة بموجب الفقرة الثالثة من هذا العقد فيكون ملزماً بتأدية اجر المثل مضافا إليه 50% خمسون بالمئة دون الحاجة الى إنذاره بذلك من قبل كاتب العدل ) ولما كان المدعي عليه قد تقدم بطلب الى المدعي يطلب فيه استمرار إشغاله للمأجور الذي تنتهي مدة إيجاره في 17/5/2003 ويتعهد بدفع اجر المثل او المبلغ المزايدة العلنية الجديدة التي ستجري بعد تاريخ هذا التعهد أو أيهما أعلى ولما كانت المزايدة الجديدة التي أحيلت بعهدة المزايد (ش.أ) بمبلغ قدره مائتان وثمانون ومليون وخمسمائة ألف دينار وحسب استمارة المزايدة المرفقة بأوراق الدعوى بتعيين على المحكمة انتخاب خبير حسابي لتقدير بدل الإيجار وحسب بدل المزايدة المذكورة وللفترة من 14/6/2004 ولغاية 20/2/2005 فإذا كان المبلغ المتحقق أكثر من المبلغ المطالب به فتحكم به.ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة الى محكمتها لملاحظة ذلك على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 30/جمادي الآخرة /1427 هــ الموافق 25/7/2006 م .