ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::242/وقف/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يستطيع الواقف للوقف الخيري الرجوع عن الوقف لأن الموقوف يخرج من ملكيته ويصبح ملكاً للوقف بموجب أحكام الوقف .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون حيث إن العقار موضوع الدعوى كان قد أوقفه المدعي وقفاً خيرياً بموجب حجة الوقف عدد 286/سجل 1412 وتاريخ 17/10/2001 الصادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الموصل ،وحيث إن من ضمن أحكام الوقوف الخيرية هي زوال ملك الواقف عن الملك الموقوف بعد وقفه ولا يسوغ له بعدئذ الرجوع عن الوقف ،الذي أصبح ملكاً لجهة الوقف ،وليس للواقف ،ولذا فدعواه المتعلقة بطلب إبطال حجة الوقف وإعادة الوقوف إلى ملكه ،هي دعوى بدون سند شرعي او قانوني ويقتضي ردها ،وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى إن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 16/رجب/1428هـ الموافق في 30/7/2007 م.

سنە قرارات مدنی