المريض مرض الموت لا يقع طلاقه على زوجته خارج المحكمة شرعاً وقانوناً عملاً بحكم المادة الخامسة والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::106/تصرفات المريض مرض موت/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المريض مرض الموت لا يقع طلاقه على زوجته خارج المحكمة شرعاً وقانوناً عملاً بحكم المادة الخامسة والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه صحيح وموافق للشرع والقانون، وجاء إتباعا لقرار النقض التمييزي المرقم 68/موسعة مدنية /2005 والمؤرخ في 25/7/2006 حيث أكملت محكمة الموضوع تحقيقاتها في ضوء دفوع ومستندات الطرفين وأحالت اضبارة الدعوى إلى ثلاثة خبراء من الأطباء الاختصاصيين والذين قدموا تقريرهم المتضمن إن المدعي وحال حياته وعند طلاقه للمدعى عليها فأن كان مصاباً بمرض الموت ، ثم قدم الخبير الدكتور (ص.ب) والذي هو من ضمن هيئة الخبراء تقريراً ملحقاً ومستقلاً وأشار فيه إلى تحفظه حول ما إذا كان المدعي وحال حياته قادراً على متابعة أموره الحياتية اليومية لعدم توافر متابعة دورية لحالته ، ولذا فالثابت من اضبارة الدعوى أن المدعي وحال حياته وعند طلاقه للمدعى عليها فأنه كان مصاباً بمرض الموت ، وبالتالي فأن طلاقه لها خارج محكمة الأحوال الشخصية غير واقع شرعاً أو قانوناً وفق أحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959وان تقرير الخبراء في هذا الشأن كان معللاً وصالحاً لاعتماده سبباً للحكم بمقتضى أحكام المادة (140) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 ولا يقدح في النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع ، تحفظ الخبير الثالث بموجب ما هو موضح أنفا سيما وان المادة الخامسة والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية صرحت بعدم وقوع طلاق بعض الأشخاص ومنهم المريض مرض الموت (ف2) ويشمل ذلك المدعي الذي توفي بعد إقامة الدعوى ،وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 16/ رجب /1428 هـ الموافق في 30/7/2007م.