تنبيه المؤجر للمستأجر على زيادة الأجر المسمى وتعين تلك الزيادة يجب أن يتم بعد انتهاء مدة الإيجار وليس قبلها حتى يكون سكوت المستأجر قبولاً بالزيادة من أول انتهاء مدة الإجارة الأولى
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1816/إيجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تنبيه المؤجر للمستأجر على زيادة الأجر المسمى وتعين تلك الزيادة يجب أن يتم بعد انتهاء مدة الإيجار وليس قبلها حتى يكون سكوت المستأجر قبولاً بالزيادة من أول انتهاء مدة الإجارة الأولى عملاً بحكم المادة (781/2) من القانون المدني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المميزين / المدعين قد طلبا إلزام المميز عليه/ المدعى عليه بتأديته لهما بدل ايجار العقارين موضوع الدعوى للأشهر ت1/2006 بمعدل 120 ألف دينار وت2وك1/2006 بمعدل خمسمائة ألف دينار لكل شهر بحجة إنهما سيرا له الإنذار ذي العدد 38598 في 12/10/2006 طلبا فيه إخلاء العقارين عند انتهاء مدة الإيجار في 31/10/2006 وفي حالة رغبته بالبقاء مستأجراً فان بدل الإيجار الشهري للعقارين سيكون خمسمائة ألف دينار وحيث أن أحكام المادة (781/2) من القانون المدني أوجبت أن يتم توجيه الإنذار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار ليكون البدل الجديد نافذا بحق المستأجر وبما أن المميزين قد وجها الإنذار قبل انتهاء مدة الإيجار في 31/10/2006 لذا تكون دعواهما بطلب الزيادة واجبة الرد ولهذا السبب والأسباب الأخرى التي ذكرتها محكمة الاستئناف في حكمها المميز يكون الحكم صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/شعبان/ 1428 هجرية الموافق ليوم 19/8/2007 ميلادية .