ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::389/ابطال عريضة دعوى/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا احضر احد المدعي عليهم جلسة المرافعة ولم يحضر المدعي وبقية المدعي عليهم وطلب المدعي عليه الحاضر إبطال عريضة الدعوى وفقا للمادة (56/2) من قانون المرافعات المدنية فليس للمحكمة ابطال عريضة الدعوى بالنسبة لكل إطراف الدعوى وإنما تقرر إبطالها بالنسبة للمدعي عليه الحاضر وفقا للمادة (56/2) مرافعات ومتروكة للمراجعة بالنسبة للمدعي وبقية المدعي عليهم الغائبين وفقا للمادة ( 54/1) من القانون المذكور.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان المدعي لم يحضر جلسة المرافعة المؤرخة 7/10/2007 وحضرها فقط المدعي عليه (ع.ع) ولم يحضر بقية المدعي عليهم , وان المدعي عليه (ع.ع) طلب ابطال عريضة الدعوى وقررت محكمة ذلك ودونت قرارها بمحضر الجلسة ,ويفهم من منطوق القرار انه لم يكن مقتصرا على المدعي عليه المذكور , انما هو ابطال لعريضة الدعوى بحق جميع المدعي عليهم حتى غير الحاضرين منهم , ولا يوجد في الدعوى و المحضر جلسة المرافعة التي اتخذ فيها القرار ما يشير ان المدعي عليه (ع.ع) كان قد حضر جلسة المرافعة أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره من المدعي عليهم , لذا كان يقتضي ان تتخذ المحكمة قرارها بإبطال عريضة الدعوى بحق المدعي عليه (ع.ع) فقط , وتتخذ قرارا بترك الدعوى للمراجعة بحق المدعي والمدعي عليهم الآخرين الذين لم يحضروا جلسة المرافعة رغم تبلغهم , وبما ان محكمة البداءة قد خالفت وجهة النظر المذكورة فقد اخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لغرض اتخاذ القرار بإبطال عريضة الدعوى بحق المدعي عليه (ع.ع) استنادا للفقرة (2) من المادة (56) من قانون المرافعات المدنية على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في29/ رمضان/1428 هــ 11/10/2007 م.

سنە قرارات مدنی