تاريخ تأشير القاضي على السند العادي يجعل السند ثابتاً من هذا التاريخ ونافذاً بحق الغير وتكون الأسبقية له على السندات الأخرى التي يكون تاريخها لاحقاً له ومن حق صاحب السند طلب الحكم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1265/اثبات/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تاريخ تأشير القاضي على السند العادي يجعل السند ثابتاً من هذا التاريخ ونافذاً بحق الغير وتكون الأسبقية له على السندات الأخرى التي يكون تاريخها لاحقاً له ومن حق صاحب السند طلب الحكم بعدم نفاذ التصرفات للسندات اللاحقة بحقه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون وجاء إتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 1117/ الهيئة الاستئنافية عقار /2005 في 21 /9 /2005 بعد ان تأييد للمحكمة إن دين المميز عليه /المستأنف /المدعي أصبح ثابت التاريخ بالتأشير عليه من قبل القاضي المختص بتاريخ 14/12/2002 وبذلك أصبح حجه على الغير في تاريخه في حين ان ثبوت دين المميز كان بتاريخ لاحق وهو تاريخ تأشير المنفذ العدل في 27/8/2003 وان أسبقية التقدم في الحقوق هو تاريخ ثبوت السند رسمياً بالنسبة للسندات العادية استناداً لأحكام المادة (110) من قانون التنفيذ وبذلك يكون حق المميز عليه أقدم من حق المميز وان قيام المدينين بتحرير سندات الكمبيال لصالح المميز بعد ثبوت حق المميز عليه إضرارا بالمميز عليه ولا ينفذ بحقه وهذا ما قضت به المحكمة بحكمها " المميز مما يكون صحيحاً " قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21 /جمادي الآخرة /1427 هــ الموافق 16/7/2006 م.