|
على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور ويلزم بعد قبضه بدل الإيجار ان يسلم المأجور الى المستأجر بالحالة التي كان عليها وقت العقد المادة (742) مدني وان يبقى المأجور
|
|
المحدثات التي يحدثها المستأجر في المأجور بعلم المؤجر وبدون اعتراضه فأن المستأجر يستحق أقيام المنشآت المتحركة والتي يمكن رفعها بدون إحداث ضرر عند امتناع المؤجر
|
|
حيث تنتهي الوكالة بوفاة الموكل مادة (946) من القانون المدني فيكون بيع العقار من قبل الوكيل للآخرين بموجب هذه الوكالة بعد وفاة الموكل المالك باطلا وتتبعها كافة البيوعات التالية تكون باطلة
|
|
أذا كان طلب إبطال تسجيل العقار منصبا على ادعاء لعدم صحة إجراءات التسجيل واستناد التسجيل إلى مستندات لا يصح التسجيل بموجبها فتكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى وعليها التحقيق
|
|
اذا كانت بدلات الإيجار المطالب بها عن مدة تكون بعد انتهاء مدة العقد او اعتباره منتهيا فلا يجوز الحكم له ببدلات الايجار على المحكمة ان تخير المدعي بين المطالبة ببدل الإيجار أو اجر المثل
|
|
أدعاء الشاغل انه مستأجراً للعقار من المستأجر السابق وليس من المالك وكذلك سكن قسم من مالكي العقار خارج العراق يكون هذان السببان مانعين من تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (7)
|
|
استناد الشاغل للعقار كونه مستأجراً لهذا العقار الى رسالة صادرة من المالك لم يحدد فيها مقدار الايجار ولكون مقدار الايجار ركن من اركان العقد وعليه فان ما ورد في الرسالة ان الاشغال
|
|
اذا كان الالتزام موضوع الدعوى بين الزوجين قد تم بعد الطلاق فلا يتحقق المانع الادبي المنصوص عليه في المادة (18) من قانون الاثبات ولا يجوز اثبات هذا الالتزام بالشهادة الشخصية
|
|
اذا كان الدائن حاجزاً للعقار في اضبارة تنفيذية وصدر حكم مكتسب درجة القطعية من محكمة مختصة بتمليك العقار المحجوز لشخص آخر وفقاً للقرار (1198) لسنة 1977 فليس من حق الدائن
|
|
تسجيل العقار العائد للمدعي والمسجل باسمه في دوائر التسجيل العقاري يمنع قيام أي جهة رسمية من حرمانه من ملكيته للعقار وتسجيله باسم هذه الجهة الرسمية الا في الاحوال
|
|
اذا كان موضوع الدعوى المطالبة ببقية بدل بيع عقار بموجب ورقة تعهد ظهر ان العقار قد تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري باسم ابن المتعهد له بناءاً على طلبه فلا يكون المشتري بموجب
|
|
اذا قام المؤجر بالتعرض للمستأجر بمنفعة المأجور وانذار المستأجر المؤجر يرفع التعرض او الفسخ ثم اقام الدعوى بفسخ العقد وصدر الحكم بالفسخ فأن المؤجر لا يستحق الايجار
|
|
اذا كانت الدعوة تتعلق بالمطالبة بمبالغ ناشئة عن عناصر الانتاج الزراعي كالبذور والاسمدة والحراثة وكان المدعي عليه فلاّح في قطعة الارض الزراعية موضوع المطالبة فتكون الدعوى
|
|
اذا كان الادعاء يتضمن ان الحكم الصادر في دعوى سابقة كان مبنياً على عقد بيع خارجي مزور فلا يجوز للمدعي اقامة دعوى اخرى مستقلة واعادة طرح النزاع فيها مجدداً في نفس الموضوع
|
|
اذا كان ما لم يوفي به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام الواجب عليه في العقد جاز للمحكمة ان ترفض طلب فسخ العقد استناداً للجملة الاخيرة من المادة (177/1) من القانون المدني .
|