تبليغ الدائرة التابعة للمدعى عليه الوزير /اضافة لوظيفته وفي المحافظة المقامة فيها الدعوى لا يعتبر تبليغاً للمدعى عليه او دليلاً على علمه بموعد المرافعة مما يترتب اثاراً عليها تؤدي
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::778/تبليغ/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تبليغ الدائرة التابعة للمدعى عليه الوزير /اضافة لوظيفته وفي المحافظة المقامة فيها الدعوى لا يعتبر تبليغاً للمدعى عليه او دليلاً على علمه بموعد المرافعة مما يترتب اثاراً عليها تؤدي الى صدور الحكم ويتعين تبليغه في مقر دائرته , ووفقاً لاحكام المادة (21/5) مرافعات
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لعدم اتباع المحكمة مضمون القرار التمييزي المرقم 1699/ الهيئة الاستئنافية/ العقار/2007 في 1/8/2007 ذلك ان المحكمة وبعد ورود اضبارة الدعوى اليها شفوعه بالقرار التمييزي قامت بتبليغ دائرة توزيع كهرباء ديالى الشعبة القانونية وذلك بموجب ( دفتر ذمة ) بتاريخ 12/11/2007 رغم ان المدعى عليه (المستأنف) هو وزير الكهرباء اضافة لوظيفته وان عدم حضور المستأنف جلسات المرافعة كان بسبب عدم تبلغه اصولياً لان تبليغ دائرة توزيع كهرباء ديالى لا يعني تبليغ وزير الكهرباء وبذلك لم يلحقه علم بمواعيد المرافعات ليتسنى لممثله القانوني الحضور وابداء دفوعه بشأن الدعوى ومن ضمنها اجراءات الكشف لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء التبليغات الاصولية وفق احكام المادة (21/5) من قانون المرافعات المدنية ومن ثم السير بالدعوى واصدار الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/ربيع الاول/1429 هـ الموافق 6/4/2008 م .