الحكم الصادر في دعوى منع تعرض وهي من دعاوى الحيازة يكون صادراً من المحكمة بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز ولا يقبل الطعن عن طريق الاستئناف مادة (31/4) من قانون المرافعات المدنية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1141/طعن تمييزي/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الحكم الصادر في دعوى منع تعرض وهي من دعاوى الحيازة يكون صادراً من المحكمة بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز ولا يقبل الطعن عن طريق الاستئناف مادة (31/4) من قانون المرافعات المدنية المعدل واذا تم الطعن فيه استئنافاً فيكون الطعن الاستئنافي واجب الرد شكلاً
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي كان قد اقام دعواه المرقمة 1281/ ب/2006 للمطالبة بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بمنع تعرضه بمنفعة المأجور المشيد على القطعة المرقمة 11374/1/9 ثعالبه وابطال اجراءات المزايدة وان محكمة بداءة الاعظمية اصدرت حكمها بالدعوى المذكورة بتاريخ 26/2/2007 متضمناً ردها وان المدعي طعن بالحكم المذكور استئنافاً . فاصدرت محكمة استئناف الرصافة حكمها بالدعوى 149/س/2007 متضمناً رد اللائحة الاستئنافية شكلاً . ولما كانت دعوى منع التعرض منصوص عليها في المادة (11/2) من قانون المرافعات المدنية والتي هي من دعاوي الحيازة وتختص بها محكمة البداءة وتصدر حكمها فيها بدرجة اخيرة قابلة للتمييز استناداً لاحكام المادة (31-4) من قانون المرافعات المدنية لذا يكون الحكم المستأنف غير قابل للطعن به بطريق الاستئناف وانما يكون قابلاً للطعن به تمييزاً . ويكون الحكم المميز بما قضى به له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في 19/جمادي الاخرة/1428 هـ الموافق 4/7/2007 م .