ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر بمنفعة المأجور وحرمانه من هذه المنفعة بقيامه بفسخ العقد من جانب واحد يكون سبباً لاستحقاق المستأجر بالتعويض من هذه المنفعة من تاريخ الفسخ
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::510/تعويض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر بمنفعة المأجور وحرمانه من هذه المنفعة بقيامه بفسخ العقد من جانب واحد يكون سبباً لاستحقاق المستأجر بالتعويض من هذه المنفعة من تاريخ الفسخ والى مدة نهاية العقد
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات التي استند اليها . لانه من الثابت في الدعوى بانه سبق للمميز عليه (المدعي) ان استأجر من المميز (المدعى عليه) اضافة لوظيفته قطعة الارض المرقمة 247 مقاطعة 28 الهرمان للفترة من 24/2/1997 ولغاية 23/2/2007 ببدل ايجار سنوي قدره مائتان وخمسة الاف دينار بموجب العقد المبرم بينهما لاتخاذها معرضاً للسيارات . الا ان المدعى عليه اضافة لوظيفته قام بفسخ العقد بتاريخ 30/7/2002 من جانب واحد بحجة عدم قيام المدعي ببناء المنشآت على القطعة . وعلى اثر ذلك قام المميز عليه (المدعي) باقامة الدعوى المرقمة 4831/ب/2005 لدى محكمة بداءة الموصل ولدى استئناف الحكم اصدرت محكمة استئناف نينوى حكمها المرقم 15/س/2006 في 29/6/2006 يقضي بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بمنع معارضة المدعي بمنفعة المأجور لحين انتهاء مدة العقد في 23/2/2007 واكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية مما يصبح للمدعي الحق المطالبة بالمبلغ الذي يستحقه عن فوات المنفعة للفترة من تاريخ فسخ العقد في 30/7/2002 ولغاية انتهاء مدة العقد في 23/2/2007 وحيث ان تقدير الخبراء السبعة المؤرخ 15/11/2007 جاء معللاً ومسبباً ويصلح ان تتخذه المحكمة سبباً لحكمها استناداً لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات مما يكون الحكم المميز باعتماده على التقدير المذكور جاء سليماً وصائياً . اما بعدد الدعوى المتقابلة المقامة من قبل المميز حول المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء عدم قيام المميز عليه ببناء المنشآت على القطعة فلا سند لها من القانون . ذلك لان العقد المبرم بين الطرفين لم يلزم المستأجر ( المميز عليه ) ببناء تلك المنشآت خلال مدة محددة اضافة الى قيام المميز التعرض في الانتفاع بالمأجور مما ينفي اية مسؤولية تجاه المميز عليه (المدعي) لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 18/ربيع الاول/ 1429 هـ الموافق 18/3/2008 م .