القرار القاضي بإبطال عريضة الدعوى لا يقبل التظلم لدى المحكمة التي أصدرته كونه ليس من الأوامر على العرائض , و يكون الطعن فيه بطريق التمييز استنادا ً للمادة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::63/تظلم/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية – بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
القرار القاضي بإبطال عريضة الدعوى لا يقبل التظلم لدى المحكمة التي أصدرته كونه ليس من الأوامر على العرائض , و يكون الطعن فيه بطريق التمييز استنادا ً للمادة (216/1) مرافعات
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بان محكمة بداءة الكرادة أصدرت قرارها بتاريخ 16/1/2008 بإبطال عريضة الدعوى المرقمة 1523 / ب / 2007 لمضي المدة القانونية على تركها للمراجعة . و هو من القرارات التي أجازت المادة (216/1 ) من قانون المرافعات المدنية الطعن فيها بطريق التمييز خلال مدة سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغا ً . ولا يقبل التظلم لدى المحكمة التي أصدرته كونه ليس من الأوامر التي تصدر على عريضة احد الخصوم . ولما كان المميز قدم تظلمه بتاريخ 30/1/2008 فيعتبر متبلغا بقرار الإبطال وان الطعن التمييزي قدم بتاريخ 14/2/2008 حيث سدد الرسم القانوني عليه يكون الطعن مقدم بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة , ولما كانت المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات الحتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن , لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلا ً و تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20 / صفر / 1429 هــ الموافق 27/2/2008 م .