الابراء يجب ان لا ينضوي على جهالة فاحشة للشيء الذي يروم الابراء عنه والاّّ اصبح فاقداً لسببه عملاً بالمادة (126) مدني التي نصت على ان لا بد لكل التزام ينشأ عن عقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::554/ابراء/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الابراء يجب ان لا ينضوي على جهالة فاحشة للشيء الذي يروم الابراء عنه والاّّ اصبح فاقداً لسببه عملاً بالمادة (126) مدني التي نصت على ان لا بد لكل التزام ينشأ عن عقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن (المميز عليهم /المدعون /المستأنف عليهم ) يملكون سهام شائعة في القطعتين المرقمتين 48 و 55 م 10 المشخاب والتي آلت اليهم انتقالاً من مورثهم وان المميزين (المدعى عليهم /المستأنفون ) يستغلون تلك السهام وللفترة المطالب بها في القطعة المرقمة 48 . اما القطعة المرقمة 55 فقد تأيد من الكشف الذي اجرته المحكمة بانها مغمورة بالمياه ويتعذر استغلالها . وان المحكمة استعانت بخبير لتقدير اجر المثل المطالب به والذي اوضح فيه كون القطعة جيدة الخصوبة وانها تزرع بمحصول الحنطة شتاءً والشلب صيفاً وانها تقع بالقرب من مراكز التسويق في المشخاب وان ذلك التقرير يصلح ان تتخذه المحكمة سبباً للحكم استناداً لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات . اما الدفع الذي تمسك به وكيل المميزين امام محكمتي البداءة والاستئناف من ان مورث المدعين قد ابرأ مورث المدعى عليهم من اية اموال منقولة او غير منقولة في التركة والاثاث البينية ومن الاراضي والبساتين وذلك بموجب ورقة الابراء والخلاصية المصدقة من الكاتب العدل في ابي صخير بعدد 190/60 في 3/5/1960 المستندة الى الوكالة العامة الممنوحة للوكيل (ف) المصدقة من الكاتب العدل في الكوفة بعدد عمومي 134/60 في 20/3/1960 وحيث ان تلك الورقة تنضوي على جهالة فاحشة للشيء الذي الذي يروم الابراء عنه وان المادة (126) من القانون المدني قد نصت بأن (لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه ) وبذلك تكون دعوى المدعين لها سند من القانون ويكون الحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 20/ ربيع الاول /1429 هـ الموافق 27/3/2008 م .