اذا كان من عجز عن اثبات الادعاء او الدفع ومنحته المحكمة ابتداءاً حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة فرفض توجيه اليمين فعند الطعن في هذا الحكم استئنافا فعلى محكمة الاستئناف
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::157/اليمين الحاسمة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان من عجز عن اثبات الادعاء او الدفع ومنحته المحكمة ابتداءاً حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة فرفض توجيه اليمين فعند الطعن في هذا الحكم استئنافا فعلى محكمة الاستئناف عدم الاكتفاء باليمين التي منحتها محكمة البداءة ورفض توجيهها وانما عليها ان تمنحه ايضاً حق توجيه اليمين لان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة كما رفع عنه الاستئناف المادة (192) مرافعات مدنية
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظرعلى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة لم تتبع مضمون القرار التمييزي المرقم 124/موسعة مدنية/2006 في 21/2/2007 حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان المستأنف عليه (المدعي) (خ) قام بتسديد مبلغ مائة واربعة عشر مليون دينار بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة 88/خ/2006 (تنفيذ الرصافة) بعد دخوله في المزايدة الجارية الجارية لبيع عقار المستأنف (المدعى عليه ) (ع) الا ان المدعى عليه رفض اعادة المبلغ المذكور للمدعي بحجة ان هذا المبلغ كان بالاصل مدفوع اليه من قبله ولم يكن من اموال المستأنف عليه لذا كان على المحكمة وبعد ان عجز المستأنف عن اثبات ذلك الدفع ان تمنحه حق تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة وعدم الاكتفاء باليمين التي منحتها محكمة البداءة في الجلسة المؤرخة 6/6/2005 والتي رفض وكيل المدعى عليه توجيهها ذلك ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة لما رفع عنه بالاستئناف (م191) من قانون المرافعات المدنية ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة .وصدر القرار بالاتفاق في 13/صفر/1420 هجرية الموافق ليوم 20/2/2008 ميلادية .