ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::23/تعويض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كانت الدعوى مؤسسة على المطالبة بالتعويض بفرق البدلين لنكول المالك عن تعهده بنقل ملكية العقار و ثبت ان العقار المباع كان يملكه البائع بتاريخ ابرام التعهد فيكون طلب التعويض مشمولا ً باحكام القرار (1198) لسنة 1977 المعدل وان الطعن التمييزي يكون من اختصاص محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يغير ذلك وان يكون البدل للعقار في التعهد هو مقايضة عقار بعقار

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان دعوى المدعي مؤسسة على المطالبة بالتعويض بفرق البدلين لنكول المالك عن تعهده بنقل ملكية العقار المرقم 446/73 العباسية و حيث ان الثابت من مستندات الدعوى ان البائع يملك العقار المبيع بتاريخ ابرام التعهد لذا فان دعوى المطالبة بالتعويض لاخلال مالك العقار بتعهده بنقل ملكية العقار الى المشتري تنضوي تحت احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198لسنة 1997 المعدل وان الحكم الصادر فيها يكون قابلا للطعن فيه تمييزاً لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يقدح من ذلك ان بدل العقار موضوع التعهد هو مقايضة عقار بعقار لذا قرر احالة الدعوى مع عريضة الطعن التمييزي الى محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية للفصل فيها وفق الاختصاص و اشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 13/ صفر 1429/هجرية الموافق ليوم 20/2/2008 ميلادية .

 

سنە قرارات مدنی