ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::329/الاقرار المركب/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان عقد المشاركة شفوياً واقر به المدعى عليه فأن اقراره هذا يعتبر (اقراراً مركباً ) فعلى المدعي ان يأخذ به على علاته والا فعلى المدعي عبء اثبات نسبة المشاركة

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان عقد المشاركة موضوع الدعوى هو عقد شفوي وقد اقر المدعى عليه بعقد المشاركة المذكور الا انه ذكر في اقراره ان نسبة حصة المدعي 30% وليس 40% ولذا يعتبر اقرار المدعى عليه في هذه الحالة اقرار مركب وعلى المدعي اما ان يأخذ به على علاته والا يكون هو المكلف باثبات النسبة وليس المدعى عليه وحيث لم تراع محكمة الاستئناف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 14/4/2008 م .

سنە قرارات مدنی