ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::984/حضور المرافعة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
صدور القرار باستئخار الدعوى المنظورة حضورياً بحق الطرفين واعادة السير فيها بعد الاستئخار يبلغ الطرفين مجدداً وعند تغيب المدعى عليه تجري المرافعة حضورياً عملاً بالمادة (55/1) من قانون المرافعات المدنية لان حضور الخصم في جلسة تكون المرافعة بعدها حضورية وان تغيب بعد ذلك وتبعاً لذلك يصدر الحكم حضوري

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات التي استند اليها . ذلك لان وكيل المميزة ( المدعى عليها ) كان قد حضر عدة جلسات للمرافعة في الدعوى البدائية . وفي جلسة المرافعة 26/7/2007 التي حضر فيها وكيلا الطرفين قررت المحكمة استئخار الدعوى لحين البت في دعوى التمليك المرقمة 492/ب/2007 وعند استئناف السير في الدعوى بعد استئخارها حضر وكيل المدعي المرافعة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبليغها بيوم المرافعة . فاصدرت المحكمة حكمها الحاسم في الدعوى غيابياً بحق المدعى عليها التي اعترضت على الحكم الغيابي فاصدرت المحكمة حكماً في الدعوى الاعتراضية بتاريخ 14/2/2008 يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الاعتراض وبذلك تكون محكمة البداءة قد اخطأت عند اعتبارها الحكم البدائي غيابياً بحق المدعى عليها واخطأت ثانية عندما نظرت في الدعوى الاعتراضية موضوعاً لانه واستناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة (55) من قانون المرافعات المدنية تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة وقد تبين بعد ذلك , وتأسيساً على ذلك يكون الحكم الاعتراضي المستأنف بحكم المعدوم . وحيث ان محكمة الاستئناف سارت بهذا الاتجاه وقضت برد اللائحة الاستئنافية شكلاً في حكمها المميز لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادي الاولى/1429 هجرية الموافق ليوم 11/5/2008 ميلادية .

 

سنە قرارات مدنی