|
يعتبر بيع الوكيل عقار موكلته الى ولده باطلاً لأنه يعد بمثابة بيع الوكيل لنفسه ولكن بأسم مستعار وتعد كل التصرفات اللاحقة لذلك التصرف باطلة.
|
|
إن صدور حكم قضائي في موضوع الدعوى مكتسب درجته القطعية لا يجوز بعد ذلك قبول أي دليل ينقضي حجة الأحكام الباتة م (105) من قانون الإثبات.
|
|
في حالة فقدان الحكم لقوته التنفيذية لمضي المدة القانونية التي تبيع للمدعي تنفيذ الحكم له مراجعة المحكمة التي أصدرته طالبا ً تأييد الحكم المذكور.
|
|
يتم تقدير قيمة المنشات بتاريخ صدور الحكم بإعادة تسجيل العقار بأسمائهم ولا يصار إلى تقدير قيمتها بتاريخ صدور إجازة البناء.
|
|
ليس للمدعية مطالبة المدعى عليه سوى بالبدل المثبت في صحيفة الإقرار في اضبارة التسجيل العقاري وتكون دعوى المدعية بالمطالبة بالثمن الحقيقي الذي تدعيه أو حسب ما يقدره
|
|
لا يتمتع تابعي وزارة الدفاع بالحصانة الجنائية والمدنية لعدم جواز حرمان المالك من ملكه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وهو ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز.
|
|
في دعوى تصفية الوقف الذري يجب تبليغ المرتزقة والذين لا تتوفر عناوينهم عن طريق النشر قبل الجلسة الأولى تنفيذا ً لحكم المادة (10/د) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.
|
|
أموال المفقود لا تقسم على الورثة إلا بعد ثبوت وفاته أو صدور قرار من المحكمة المختصة باعتباره ميتا ً حكماً.
|
|
إقامة الدعوى بطلب عائديه المنشآت غير جائز وان للمدعي طلب قيمة المنشآت التي قام بإنشائها.
|
|
إذا نظم مالك العقار خارطة تقسيم العقار وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة تزيد على النسب المعينة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه أن يسجل هذه المساحة مهما بلغت
|
|
ليس للمستأجر الامتناع عن دفع قسط الإيجار بحجة مخالفة المؤجر لشروط عقد الإيجار وإنما له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ولكنه ملزم بموجب العقد بدفع القسط المستحق في موعده.
|
|
تعهد البائع عن الغير في بيع عقار يجعله ملزماً بتعويض المشتري عند امتناع الغير عن البيع ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ التعويض الاتفاقي الوارد في العقد إن كانا قد اتفقا على مبلغ التعويض.
|
|
إذا كان المدعي قد تملك قطعة الأرض المخصصة له من البلدية وسجلت بأسمه في دائرة التسجيل العقاري وكان قيدها ساقطاً وقت التسجيل لأنها سبق لها إن تم توحيدها مع قطعة أ
|
|
قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 17 لسنة 2005 يسري على الحالات اللاحقة لصدور
|
|
المدعي يستحق اجر مثل الجزء المستملك من العقار من تاريخ تملكه لذلك الجزء السابقة عن الاستملاك واعتباراً من تاريخ تملكه للعقار ولغاية تاريخ صدور الحكم بالاستملاك.
|