في دعوى تصفية الوقف الذري يجب تبليغ المرتزقة والذين لا تتوفر عناوينهم عن طريق النشر قبل الجلسة الأولى تنفيذا ً لحكم المادة (10/د) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::959/الوقف الذري/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
في دعوى تصفية الوقف الذري يجب تبليغ المرتزقة والذين لا تتوفر عناوينهم عن طريق النشر قبل الجلسة الأولى تنفيذا ً لحكم المادة (10/د) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً و عند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الأصل أن توجه الخصومة في دعوى تصفية الوقف الذري إلى المرتزقة وإصدار الدعوتيات إليهم وتبليغ الآخرين الذين لا تتوفر عناوينهم عن طريق النشر قبل الجلسة الأولى حسب مقتضى حكم المادة (10/د) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 م فكان على المحكمة الحكم برد الدعوى لأنه على فرض إكمال الخصومة بإدخال المرتزقة أشخاصا ً ثالثا ً في الدعوى بناء على طلب المميز عليها فان تبليغ الغائب منهم سيكون بعد جلسة المرافعة الأولى خلافا ً للنص المذكور , لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 16 / جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 22/5/2008 م .