ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::956/المفقود/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أموال المفقود لا تقسم على الورثة إلا بعد ثبوت وفاته أو صدور قرار من المحكمة المختصة باعتباره ميتا ً حكماً.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة , لان أموال المفقود لا تقسم على الورثة إلا بعد ثبوت وفاته أو صدور قرار من المحكمة المختصة باعتباره ميتا ً حكما ً , مما يقضي رد الدعوى لعدم صحة الخصومة قبل الدخول في أساس الدعوى استنادا ً للمادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية , وحيث أن المحكمة قررت في حكمها المميز رد الدعوى لسبب آخر فقد قرر تصديقه من حيث النتيجة , ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز, وصدر القرار بالاتفاق في 14/ جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 20/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی