لا يتمتع تابعي وزارة الدفاع بالحصانة الجنائية والمدنية لعدم جواز حرمان المالك من ملكه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وهو ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1345/الحصانة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يتمتع تابعي وزارة الدفاع بالحصانة الجنائية والمدنية لعدم جواز حرمان المالك من ملكه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وهو ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن وكيل المميز عليه ( المدعى عليه ) كان قد صادق في الجلسة المؤرخة 18/4/2007 على أن موكله واضع اليد على عقار المدعي المميز واتخاذه موقعا عسكريا في المحمودية وحيث أن قضاء الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز قد استقر على عدم تمتع المتبوع بالحصانة الجنائية والمدنية لعدم جواز حرمان المالك من ملكه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ( قرار الموسعة رقم 24 / هيئة موسعة مدنية / 2007 في 29 /10/2007 ) لذا كان على محكمة الموضوع الفصل في موضوع الدعوى وإصدار الحكم السليم لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12 / جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 18/5/2008 م.