|
إن احتراق مضخة الوقود وتسببها في احتراق (المدعي) ورقوده في المستشفى يجعل المدعى عليه مسؤولاً عن الحادث وملزماً بالتعويض.
|
|
لا تستحق والدة المتوفى التعويض المادي إلا إذا أثبتت بموجب حجة إعالة أو قرار حكم مكتسب درجة البتات أن المتوفى كان يعيلها حال حياته.
|
|
لا يحتسب استحقاق المقاول على أساس فسخ عقد المقاولة من جانب واحد لأن ذلك يكون في الظروف الاعتيادية للعمل أما في حالة تعرض البلاد للحرب وتوقف مشاريعها فأن التعويض
|
|
لا تحصر البينة الشخصية في واقعة الغصب.
|
|
إذا لم يتبع المحكمون الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية فعلى المحكمة إبطال قرار المحكمين والفصل في موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة (274) القانون المذكور.
|
|
إقرار ساحبة الصك بتوقيعها عليه يلزمها بمبلغه وان دفعها بأن الصك حرر للضمان وعجزها عن إثبات هذا الدفع يكون غير مؤثر.
|
|
يراعي الخبير عند تقدير اجر مثل أتعاب المحاماة عدد المرافعات والجهد المبذول.
|
|
من استأجر منقولاً يحتوي على عدد من الأجزاء ثم وجده ناقصاً فليس له إنقاص الأجرة بل بإمكانه طلب فسخ العقد أو قبول المأجور كما هو.
|
|
بيع المركبة خارج دائرة المرور باطل من الناحية القانونية لعدم استيفاء الشكلية طبقاً لقانون المرور ومن حق المدعي استعادة البدل.
|
|
على محكمة البداءة بعد أن قضت برد طلب إعادة المحاكمة أن تحكم على طالب الإعادة بغرامة وفقا لما أوجبته المادة (200) من قانون المرافعات المدنية .
|
|
تكون شروط إعادة المحاكمة في المادة (196/1) مرافعات متحققة بقيام المطلوب إعادة المحاكمة ضده عند إقامته دعوى تخلية العقار 13454/ 4م11 مزرعة حمدي تقديمه تعهد مصدق
|
|
مدة التظلم من الأمر الصادر على العريضة ثلاثة أيام من تاريخ التبلغ به حسب المادة 153/1 مرافعات مدنية.
|
|
يسقط الحق في طلب إعادة المحاكمة المقدم بعد انقضاء الأجل الذي حددته المادة (198) من قانون المرافعات المدنية.
|
|
إبطال عريضة الدعوى لعدم إبراز المستندات يكون قبل تعين موعدا ً للنظر فيها (المادة 47/3 مرافعات مدنية).
|
|
إبطال عريضة الدعوى/لا يجوز إبطال عريضة دعوى لمرور أكثر من ستة أشهر إن كان سبب استئخارها لحين الفصل في دعوى أخرى.
|