إن صدور حكم قضائي في موضوع الدعوى مكتسب درجته القطعية لا يجوز بعد ذلك قبول أي دليل ينقضي حجة الأحكام الباتة م (105) من قانون الإثبات.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::945/حجية الأحكام/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن صدور حكم قضائي في موضوع الدعوى مكتسب درجته القطعية لا يجوز بعد ذلك قبول أي دليل ينقضي حجة الأحكام الباتة م (105) من قانون الإثبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها حيث سبق وان تم الفصل في موضوع الدعوى بموجب الدعوى المرقمة 245/ب/ 2007 محكمة بداءة بغداد الجديدة الصادر فيها الحكم برد دعوى المدعي والمكتسب الدرجة القطعية وحيث أن لا يجوز قبول أي دليل ينقض حجة الأحكام الباتة م 105 من قانون الإثبات عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14 / جمادي الأولى / 1429 هــ الموافق 20/5/2008 م.