ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::115/بيع وكيل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يعتبر بيع الوكيل عقار موكلته الى ولده باطلاً لأنه يعد بمثابة بيع الوكيل لنفسه ولكن بأسم مستعار وتعد كل التصرفات اللاحقة لذلك التصرف باطلة.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه والذي جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 40/الهيئة الاستئنافية/العقار/2006 في 22/4/2007 حيث تأيد من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن العقار المرقم 55/37 عطيفية كان مسجلاً بأسم المميز عليها (المدعية /المستأنف عليها) (هـ) وبموجب القيد المرقم 94 تموز 53 جلد 106 وان المدعية المذكورة كانت قد منحت زوج ابنتها (المدعى عليه الأول/المستأنف) وكالة عامة مصدقة من الكاتب العدل في الكاظمية بعدد 8437 في 17/4/ 1980 خولته فيها كافة التصرفات القانونية ومنها حق البيع وان المدعى عليه المذكور وبموجب وكالته تصرف بالعقار موضوع الدعوى إلى ولده (المدعى عليه الثاني/المستأنف) (م) وببدل قدره تسعمائة وخمسون ألف دينار وتم تسجيله في سجلات التسجيل العقاري بالقيد 60 مايس 92 مجلد 551 والذي تصرف به بيعاً إلى كل من (ز) و(ع) و(ف) و(ن) أولاد (هـ أ) وسجل بأسمائهم في سجلات التسجيل العقاري بالقيد 19 مايس 93 جلد 594 والذين تصرفوا به بيعاً إلى (المدعى عليهما السابع والثامن/المستأنفين) (ع ح) و (ع م) وسجل بأسمائهم بالقيد 2 كانون ثاني 2003 مجلد 928 وان المستأنفين (ع) و(م) عجزا عن إثبات موافقة المستأنف عليها على بيع العقار إلى المستأنف (م) (حفيدها) أو إلى الغير ومنحتها المحكمة حق تحليف المستأنف عليها اليمين وفق الصيغة المبسوطة في محضر الجلسة المؤرخة 29/11/2007 فرفضا التحليف وبذلك يكونا قد خسرا بما وجهت به اليمين ذلك أن بيع الوكيل (المستأنف الأول) (ع خ) عقار موكلته إلى ولده (م) محضور قانوناً ويعد بمثابة شراء الوكيل لنفسه ولكن بأسم مستعار عملاً بأحكام المادة (592/1) من القانون المدني ويكون ذلك البيع باطلاً لعدم ثبوت إجازته من قبل المالكة وتعد كل التصرفات اللاحقة لذلك التصرف باطلة أيضاً ويكون الحكم المميز الذي قضى بإبطال تلك التصرفات وإعادة تسجيل العقار بأسم المميز عليها له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الأول/14239 هـ الموافق ليوم 17/3/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی